موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. حصانة المحامى فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يتمتع المحامي بحصانة وضمانات كاملة أثناء وقوفه أمام منصة القضاء وأداء واجب المهنة وفقاً لـ قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته والدستور
وأبرز هذه المواد:مواد حصانة وحرية الدفاع أمام القضاء:
المادة (47) من قانون المحاماة: تضمن حرية الدفاع؛ فللمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة، ولا يُسأل جنائياً أو مدنياً عما يورده في مرافعته الشفوية أو مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع.
المادة (309) من قانون العقوبات: تنص على عدم سريان مواد السب والقذف على ما يسنده المحامي في دفاعه الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، ولا يترتب على ذلك سوى المقاضاة التأديبية إن وجد إخلال جسيم، وليس العقاب الجنائي المباشر.
مواد التعامل داخل الجلسة والإجراءات ضد المحامي:المادة (49) من قانون المحاماة: تنص على حق المحامي في أن يُعامل من المحاكم وسائر الجهات بالاحترام الواجب لرسالته.
واستثناءً من القواعد العامة لنظام الجلسات، إذا وقع من المحامي إخلال بنظام الجلسة أثناء تأدية واجبه، فإن الإجراء يقتصر على قيام رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث وإحالتها للنيابة العامة مع إخطار النقابة الفرعية.
المادة (50) من قانون المحاماة: تقرر أنه في حالة الإخلال بنظام الجلسة المذكورة في المادة السابقة، لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أثناء انعقاد الجلسة، ولا ترفع الدعوى الجنائية بشأنه إلا بأمر من النائب العام أو المحامي العام الأول، كما لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو الهيئة التي وقع أمامها الإشكال أو الاعتداء.



