موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” تجارة الاثار وتجارة الخردة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُعرف تجارة الآثار بأنها حيازة أو بيع أو شراء أو تبادل أو تصدير القطع والمقتنيات ذات القيمة التاريخية أو الأثرية بطرق غير مشروعة، بينما تُعرف تجارة الخردة بأنها نشاط تجاري قانوني يُعنى بجمع وشراء وبيع المخلفات والمواد التالفة (كالحديد والنحاس والبلاستيك) بهدف إعادة تدويرها.
عقوبة تجارة الآثار في القانون المصري (رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته)المادة (41) و(42): يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر، أو تاجر فيه أو حازه بقصد التهريب.
المادة (43): يُعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقُولاً أو ثابتاً، أو شوهه أو غير معالمه.
كيف تتحول “الخردة” إلى “آثار” بحكم القانون؟تكتسب قطعة الخردة صفة الأثر وتخرج من نطاق المواد القابلة للتداول التجاري العادي بناءً على معايير يحددها القانون:
معيار القيمة والعمر (المادة 1): نصت المادة (1) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على أنه يُعد أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، متى كانت له قيمة أثرية أو فنية أو تاريخية أو دينية.
التصنيف الفني: إذا تضمن تجميع الخردة (مثل مخلفات المعادن أو النحاس أو العملات القديمة أو الأواني) قطعاً يثبت بتقرير اللجان الفنية والأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار أنها تعود لعصور تاريخية سابقة ويقل تاريخ إنتاجها عن 100 عام ولها أهمية تاريخية، فإنها تصبح أثراً مملوكاً للدولة بحكم القانون.
الأثر المترتب: بمجرد ثبوت هذه الصفة، يفقد الشخص حق حيازتها أو بيعها كخردة، وتخضع لنفس العقوبات المغلظة لجريمة تجارة وحيازة الآثار غير المشروعة.



