موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. التفليسة ورد اعتبار التاجر فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
إجراء التفليسة وبيع موجودات التاجر بالمزاد العلني هما طريقتان قضائيتان لـ تصفية أموال التاجر المفلس وسداد ديونه قدر المستطاع، ولا يترتب على مجرد إجراء المزاد “براءة” تلقائية أو إسقاط للديون، بل يتبعها نظام رد الاعتبار لاستعادة التاجر لمركز القانوني وسداد ما تبقى.
الإجراءات وأبرز المواد القانونية (وفقاً للقانون المصري):
البيع بالمزاد العلني لموجودات التفليسة:يُجري أمين التفليسة بيع أموال وأصول التاجر المفلس بطريق المزايدة العلنية بناءً على قائمة شروط البيع وإذن من قاضي التفليسة.
رقم المادة: منصوص عليها في المادة (214) وما بعدها من قواعد إجراءات بيع موجودات التفليسة.
سداد الديون وبراءة الذمة (رد الاعتبار للمفلس):لا تُبرأ ذمة التاجر تماماً أو تُرد له حقوقه المدنية والتجارية التي سقطت عنه بشهر الإفلاس، إلا إذا أثبت سداد جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد، أو حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه.
رقم المواد:المادة (239) و(240): تنظيما شروط رد الاعتبار ووجوب الحكم به عند أوفاء جميع الديون أو تنفيذ شروط الصلح.
المادة (243): تحدد المدد والشروط لمن صدرت ضدهم أحكام بإفلاس تقصيري أو تدلسي.



