موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. انواع الطلاق فى الشريعة الإسلامية وفى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينقسم الطلاق في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية إلى طلاق رجعي (الأولى والثانية) وطلاق بائن (بينونة صغرى وكبرى)، ويُحرم شرعا زواج التحليل بالمحلل.أنواع ومفاهيم الطلاق
1. الطلاق الرجعي (الأولى والثانية)المفهوم شرعاً وقانوناً: هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول (المباشرة الزوجية)، وتكون الطلقة الأولى أو الثانية.
أحكامه: يملك فيه الزوج حق إعادة زوجته إلى عصمته دون الحاجة لعقد زواج جديد أو مهر جديد، ودون رضاها، طالما أنها لا تزال في فترة العدة.
وإذا انتهت العدة ولم يراجعها، تحول الطلاق إلى بائن بينونة صغرى.
2. الطلاق البائن بينونة صغرىالمفهوم شرعاً وقانوناً: هو الطلاق الذي ينتهي به عقد الزواج فور وقوعه ولا يملك الزوج حق إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
حالاته:الطلاق الذي لم يتبعه مراجعة حتى انتهت فترة العدة (بعد الطلقة الأولى أو الثانية).
الطلاق الذي يقع قبل الدخول (قبل المباشرة الزوجية).
الطلاق على مال (مثل الخلع).
3. الطلاق البائن بينونة كبرىالمفهوم شرعاً وقانوناً: هو الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة)، بغض النظر عن وقوع الطلقات في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.
أحكامه: تحرم المطلقة على زوجها تحريماً غليظاً، فلا تحل له، ولا يجوز له العودة إليها إلا بعد أن تنقضي عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج شرعي صحيح وقائم على رغبة حقيقية (وليس بقصد التحليل)، ثم يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها.
مفهوم “المحلل”في الشريعة الإسلامية: هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها لزوجها الأول (باتفاق مسبق أو بشرط في العقد أو حتى بنية القلب دون اشتراط لفظي).
وهو زواج حرام باطل باتفاق المذاهب الأربعة، وقد لَعَنَ النبي ﷺ المحلل والمحلل له، ولا يحلل الزوجة للزوج الأول.
أما لو تزوجها رجل ثانٍ زواجاً طبيعياً رغبةً في الاستمرار ثم حدث الطلاق بمحض الصدفة والإرادة دون ترتيب، فيحللها للأول.
في القانون: لا يعترف القانون المصري بـ “المحلل” أو الزواج الصوري بقصد التحليل، ويعتبر هذا الزواج المشروط أو المتفق عليه لإرجاع المطلقة باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر شرعي أو قانوني يحلها للزوج الأول.
أرقام المواد القانونية (قانون الأحوال الشخصية المصري)المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985): نصت على أن: (كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على كونه بائناً في هذا القانون).
المادة (3) من القانون رقم 100 لسنة 1985: نصت على أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة (أي لا تحسب الطلقات المتعددة بلفظ واحد إلا طلقة واحدة رجعية)


