موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. البينة على من ادعى واليمين على من انكر فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تقع قاعدة “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” صراحة في بعض القوانين العربية برقمها اللفظي المباشر، بينما صيغت في قوانين أخرى (مثل القانون المصري) بمفهوم عبء الإثبات وبراءة الذمة:
في نظام الإثبات السعودي: تنص المادة الثالثة صراحة على أن:
(1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل…).
في القانون المدني الأردني: تنص المادة (77) على: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).
في قانون الإثبات العراقي: تنص المادة (7) على: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).
في قانون الإثبات المصري (رقم 25 لسنة 1968): أخذ المشرع المصري بهذه القاعدة ولكن بصياغة فقهية قانونية في المادة الأولى التي تنص على: (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، وهو المعنى العملي لذات القاعدة استناداً إلى أصل براءة الذمة.



