موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” حالات رفض تسجيل البنك المركزى فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نص قانون البنك المركزي علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
ووفقا للمادة ٣٤ ، يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.
تُحدد شروط وقواعد تسجيل البنوك وفروعها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتحديداً في المواد من 64 إلى 67 من الباب الأول المتعلق بالترخيص وإنشاء البنوك وتسجيلها.الشروط الأساسية للتسجيل:
الشكل القانوني: يجب أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.شخص اعتباري عام من أغراضه القيام بأعمال البنوك.فرع لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة.
الحد الأدنى لرأس المال: ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 500 مليون جنيه مصري، وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية يجب ألا يقل رأس المال المُخصص لنشاطها في مصر عن 50 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادلهما بالعملات الحرة).
النظام الأساسي: ضرورة اعتماد محافظ البنك المركزي -بعد موافقة مجلس الإدارة- للنظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة.
الموافقة النهائية: لا يجوز لأي منشأة مزاولة أعمال البنوك إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي وقيدها في السجل المُعد لهذا الغرض.
أسباب وإجراءات الرفض:تنص المادة 34 على أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب التسجيل بقرار مسبب، ويُخطر مقدم الطلب خلال 30 يومًا من صدوره، وذلك في حالات:
مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية.إذا كان الترخيص لا يتفق مع المصلحة الاقتصادية العامة أو ظروف المنطقة المطلوب التأسيس فيها.
تشابه الاسم التجاري للبنك مع اسم آخر بما يُحدث لبسًا لدى الجمهور.


