موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. قانون انتظار المركبات

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون تنظيم انتظار المركبات، حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد، حيث نصت المادة (4) من القانون، على أنه “مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات”
وتنص المادة (5)، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، نظرا لأنه يتصدى للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.
يُجرم القانون المصري أفعال “سايس الجراج” التي تتضمن فرض إتاوات أو استغلالاً قسرياً وفق قانون العقوبات، بينما تُعاقب جرائم الاتجار بالبشر والعمل القسري بقانون مستقل، وتتدرج العقوبات لتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد.
إليك تفاصيل وتكييف تلك الأفعال والمواد القانونية:
أولاً: أفعال سايس الجراج (البلطجة وفرض الإتاوات)تندرج ممارسات السايس غير المرخص الذي يفرض سيطرته ويجبر أصحاب السيارات على دفع مبالغ مالية (إتاوة) تحت جريمة “البلطجة واستعراض القوة”.
المادة رقم (375 مكرر) أ.ع: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعرض القوة أو لوّح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو فرض السيطرة عليه أو إرغامه على القيام بعمل.
المادة رقم (375 مكرر “أ”) أ.ع: تُشدد العقوبة لتصبح السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بواسطة شخصين فأكثر، أو باستخدام أي أسلحة أو آلات، أو في حال التعدي على المجني عليه.
ثانياً: الاستغلال القسري إجبار الأشخاص على العمل أو استغلالهم اقتصادياً يعد شكلاً من أشكال العمل القسري.
المادة رقم (89) من الدستور المصري: تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، ويُجرم القانون ذلك.
المادة رقم (291) من قانون العقوبات: تُحظر وتُعاقب بشدة كل صور المساس بحق الفرد أو الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي أو التجاري.
ثالثاً: الاتجار بالبشرتُعد الأفعال التي تتضمن النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو الاستخدام لغرض الاستغلال (بما في ذلك العمل القسري)، جريمة اتجار بالبشر، حتى وإن وافق المجني عليه في البداية.
القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر:
المادة (2): تُعرّف جريمة الاتجار بالبشر وأركانها، وتشمل استخدام القوة أو التهديد أو القسر أو استغلال حالة الاستضعاف بقصد الاستغلال.
المادة (3): تنص صراحة على عدم الاعتداد برضاء المجني عليه متى تم استخدام وسائل الاستغلال المنصوص عليها.
المادة (5): تُعاقب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
المادة (6): ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات الظروف المشددة (مثل: تأسيس جماعة إجرامية منظمة، استخدام التهديد، أو إذا كان الجاني له سلطة على الضحية، أو نتج عن الفعل عاهة أو وفاة).



