موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” . إنشـاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.
وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
وأقر التشريع، حظر إنشـاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإ لغرضين، وهم وفقا للمادة 14:
(أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ووفقا للمادة القانونية، يُحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص
نظم المشرّع المصري التعامل مع التعديات وإزالتها في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، والذي منح جهاز حماية وتنمية البحيرات السلطة الكاملة لإزالة كافة المخالفات والتعديات الواقعة على المسطحات المائية وشواطئها.
إليك تفاصيل التعديات والمواد القانونية المنظمة لها:
أولاً: أشكال التعديات المحظورةالتجفيف أو الردم: يحظر نهائياً تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها إلا للأغراض القومية وبقرار من رئيس الجمهورية.
البناء والإنشاء: يحظر إقامة أي منشآت أو إقامة الجزر والجسور والسدود، أو تحويط مساحات مائية دون الحصول على ترخيص من الجهاز.
حيازة آلات الرفع: يحظر حيازة أو استخدام آلات ومعدات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها دون ترخيص.
ثانياً: أرقام المواد القانونيةالمادة (9):
تحظر إنشاء الجزر والجسور والسدود بالبحيرات أو تحويط أي مساحة مائية إلا بشروط وإجراءات محددة.
المادة (12): تحظر التعدي بأي شكل على الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز، أو إقامة منشآت أو ممارسة أنشطة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص.
المادة (14): تحظر تجفيف أو ردم مساحات من البحيرات أو البرك إلا بقرار جمهوري للأغراض القومية.
المادة (20): تحظر حيازة أو استعمال آلات ومعدات رفع المياه داخل البحيرات أو شواطئها.
ثالثاً: عقوبة التعدي وإجراءات الإزالةعقوبة الحبس والغرامة:
يعاقب كل من يخالف المواد المذكورة أعلاه (خاصة الردم، التجفيف، أو البناء دون ترخيص) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
إجراءات الإزالة: في جميع الأحوال، تتم إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف، مع مصادرة كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في التعدي لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات


