موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. محظورات لا يجوز ارتكابها فى قانون العمل

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات التي لا يجوز للعامل ارتكابها أثناء فترة العمل، وذلك بهدف حماية مصالح المنشآت والحفاظ على سرية البيانات وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ابرز الحالات
وحظر القانون على العامل الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات تخص العمل لنفسه أو لصالح الغير، كما منع الاحتفاظ بأي بيانات إلكترونية أو وسائل تأمين خاصة بالعمل أو تمكين أي شخص من الوصول إليها أو الاطلاع على معلومات تتعلق بطبيعة النشاط أو أسرار المنشأة.
كشف الأسرار
كما منع القانون العامل من العمل لدى جهة أخرى إذا كان ذلك يؤثر على أدائه الوظيفي أو يؤدي إلى كشف أسرار العمل أو يخلق حالة من المنافسة مع صاحب العمل، كما حظر ممارسة نشاط مماثل لنشاط جهة العمل أو المشاركة فيه بأي صورة سواء كشريك أو عامل.
محظورات في التشريع
وشملت المحظورات أيضًا طلب أو قبول هدايا أو عمولات أو مكافآت مرتبطة بطبيعة العمل دون موافقة صاحب العمل، إلى جانب منع جمع التبرعات أو توزيع منشورات أو تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة كتابية، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
يُنظم قانون العمل المصري حقوق العمال فيما يخص الأجور، الإجازات، وإنهاء الخدمة (فصل، إقالة، استقالة)، حيث تُعد أحكام هذه القوانين مكملة للدستور.
ويُبطل القانون أي عقد أو إجراء يتنازل فيه العامل عن حقوقه.
إليك التفاصيل القانونية ورقم المواد:
1. الإجازة والأجرالأجر: يُقصد به كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله (أساسي ومتغير). ويجب أداؤه بالعملة الرسمية، ولا يجوز حجزه إلا في حدود ضيقة حددها القانون.
الإجازة السنوية:21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.
تزاد إلى 30 يوماً متى أمضى العامل 10 سنوات في الخدمة.تكون 30 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين.
(المرجع: المادة 47 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمادة 124 في مشاريع وقوانين العمل المستحدثة).
2. الفصل التعسفي والإقالةالفصل التعسفي: هو إنهاء عقد العمل دون مبرر مشروع أو بدون اتباع الإجراءات القانونية.
ويُلزم القانون صاحب العمل بدفع تعويض مالي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
الإقالة (الإنهاء المشروع): لا تجوز إقالة العامل تعسفياً أو لمجرد كفاءته، إلا بعد تحقيق إداري، والتدرج في الجزاءات، وإثبات “الخطأ الجسيم”.(المرجع: المادتان 69 و70 بشأن حالات وإجراءات الفصل).
3. الاستقالةالاستقالة: هي ترك العامل للعمل بإرادته الحرة. يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، ويعتد بها بعد اعتمادها من الجهة الإدارية.
العدول عن الاستقالة: يحق للعامل التراجع (العدول) عن استقالته كتابياً خلال فترة محددة من تاريخ تقديمها أو إخطار صاحب العمل بقبولها، فتعتبر كأن لم تكن.(المرجع: المادة 119 التي تنظم قبول الاستقالة وحق العدول).
4. بطلان عقد الخصخصة (إهدار حقوق العمال)تحصين العقود: لجأت الدولة في بعض فترات برامج الخصخصة إلى عقود قد يترتب عليها تسريح أو تهميش للعمالة القائمة.
بطلان العقود للعمال: يحق للعمال ولذوي الشأن رفع دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري للمطالبة بـ “بطلان عقد الخصخصة وما ترتب عليه من آثار”.
وقد صدرت أحكام تاريخية سابقة تؤكد بطلان عقود بيع بعض الشركات وإعادتها لملكية الدولة بسبب مخالفة شروط البيع وإهدار حقوق العمال.
الأساس القانوني: تستند دعاوى البطلان إلى القواعد العامة في القانون المدني المادة 141 التي تتيح لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان المطلق إذا خالف العقد النظام العام.



