موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلي الورثة، لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم، وحدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

 

فيما يلي تفصيل الأحكام القانونية المتعلقة بالمسائل المذكورة، وهي تستند إلى قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته المستمدة من الشريعة الإسلامية:

ميراث الابن ضعف الأنثى:

القاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين عند اجتماعهم كعصبة.

سندها القانوني: يطبق في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية العامة كونه المصدر الرئيسي للتشريع (المادة 2 من الدستور)، ويجري العمل به في توزيع التركات.

ميراث الزوجة (الثمن أو الربع):

القاعدة: ترث الزوجة الثمن (1/8) إذا كان للزوج فرع وارث (أولاد أو أولاد ابن).

وترث الربع (1/4) إذا لم يكن له فرع وارث.

سندها القانوني: المادة (11) من قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943.

حرمان القاتل من الميراث:

القاعدة: القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مورثه، وكذلك في حالات معينة كالاشتراك أو شهادة الزور المؤدية للإعدام.

سندها القانوني: المادة (5) من قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943.

ميراث الكلالة (الإخوة لأم):

القاعدة: “الكلالة” هو الميت الذي لا ولد له ولا والد. وفي حال ترك إخوة لأم (أولاد الأم) فإنهم يرثون بالفرض، حيث يأخذ الواحد السدس، ويأخذ الاثنان فأكثر الثلث، ويستوي في ذلك ذكورهم وإناثهم في القسمة.

سندها القانوني: المادة (10) من قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى