موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. تهريب الدقيق فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُعاقب القوانين المصرية جرائم تهريب وتجميع الدقيق البلدي المدعم بالحبس من سنة إلى 5 سنوات والغرامة، في حين تخضع مخالفة نقص وزن الرغيف المدعم لغرامات مالية متدرجة وإجراءات إدارية تصل إلى غلاق المخبز.
أولاً: عقوبة تهريب الدقيق المدعم (السوق السوداء)تندرج هذه الجريمة تحت بند التلاعب بالسلع الاستراتيجية والاستيلاء على أموال الدعم:
العقوبة الجنائية: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.
الغرامة المالية: لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه.
العقوبة الإدارية: مصادرة الكميات المضبوطة، وتحصيل فروق الأسعار بالسعر الحر، وغلق المخبز أو سحب ترخيصه.
المواد القانونية: يُعاقب عليها بموجب المادة 3 مكررًا (ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين والتوجيه المحيط، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2019.
ثانياً: عقوبة نقص وزن الرغيف المدعمتُنظم وزارة التموين هذه المخالفة وفق التحديثات الوزارية الأخيرة (القرار رقم 157 لسنة 2024 والقرار رقم 175 لسنة 2024) بفرض عقوبات مالية وإدارية تصاعدية حسب مقدار النقص في وزن الرغيف (الوزن الرسمي الحالي للرغيف هو 90 جرامًا):
نقص من 10 إلى أقل من 20 جرامًا: تحصيل غرامة تعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت المخالفة، وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال الشهر.
نقص من 20 إلى 30 جرامًا: تحصيل مبلغ 1000 جنيه غرامة فورية، وإذا تكررت 3 مرات خلال 3 أشهر تُرفع الغرامة إلى 2000 جنيه مع خصم 25% من حصة الدقيق لمدة شهر.
نقص من 30 جرامًا فأكثر: تحصيل غرامة تعادل 4 أضعاف القيمة النقدية لعجز الوزن محسوبة من حصة الدقيق اليومية بالسعر الحر، مع غلق المخبز لمدة 3 أشهر (وتُضاعف العقوبة في حال التكرار خلال 6 أشهر).
المواد القانونية: تُطبق هذه العقوبات إداريًا عبر المنظومة التموينية وفق القرارات التوجيهية لوزير التموين والتجارة الداخلية (آخرها القرارات رقم 157 ورقم 175 لعام 2024 المنظمة لمنظومة الخبز البلدي).
وجنائيًا، يمكن إحالتها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 بتهمة قمع الغش والتدليس والتي تصل عقوبتها إلى الحبس.



