موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حكم قضائى ضد محامى اخل بواجبات وظيفته

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة.. حكم قضائى بتعويض مليون جنيه ضد محامٍ أخل بوجبات وظيفته”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بتعويض مليون جنيه ضد محامٍ أخل بوجبات وظيفته، حيث استولى على سندات خاصة بإحدى الشركات بقيمة 5 ملايين جنيه، وزور توكيلا وكارنيه نقابة محامين لأحد المحامين واستخدمه فى دعوى إبراء ذمة للهروب من المساءلة القانونية على المستندات المشغول بها ذمته واستحصل على صيغة تنفذية، وتم عمل استناف بعد الميعاد إلا أن المحكمة أيقنت صدق وصحة الدفع بالطعن بالتزوير على السند المرفوع به إبراء الذمة، وقضت فى الاستناف برد وبطلان السند وإلغاء الحكم المستأنف ومازلت الجناية محل تحقيق، وذلك في الدعوي رقم 2265 لسنة 22 ق مدنى.

 

ملحوظة:

الحكم فريد من نوعه، وذلك لحصول حكم تعويض مدنى قبل الفصل فى الحكم الجنائى، وكذلك ما آثاره المستأنف أن الحكم لم يصبح بات ومرفوع قبل الميعاد، فردت محكمة الاستئناف أن كان قبل الميعاد إلا أن رافع الدعوى التزم عن التعويض عن تزوير المحرر الذى فصل فيه فنياً وقضائياً.

 

وأما عن الموضوع فلما كان المقرر بنص المادتين 232، 233 مرافعات أن: “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط”، وكان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى، وأنه “يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وحيث إنه من المقرر قضاء “أن محكمة الاستئناف اذ تؤيد الحكم الابتدائي ان تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التي اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف الى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة”.

 

إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم كما استقرت على أنه: ” لا تثريب على المحكمة الاستئنافية أن هي أيدت الحكم الابتدائي بأسباب هذا الحكم دون تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب”، وأن “الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها”.

تتمثل حصانة المحامي في الضمانات القانونية التي تحميه وتكفل له ممارسة مهنته بحرية واستقلال.

وفي القانون المصري (قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته)، تتركز هذه الحصانة في المواد التالية:

المادة (49): تكفل للمحامي الحق في أن يُعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام اللائق بكرامة المهنة.

المادة (50): في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي المُوجه إليه اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع.

ويتعين عرض الأمر فوراً على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

المادة (51) – فقرة أولى: لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

المادة (54): تُعاقب كل من يتعدى على محامٍ بالقول أو الفعل أو الإشارة أثناء أو بسبب تأدية عمله، بنفس العقوبة المقررة لمن يتعدى على أحد أعضاء هيئة المحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى