موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اصدار النقد من البنك المركزى فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

نصت المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.

 

القانون يحظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد دون موافقة البنك المركزي

 

ونصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور. ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة.

 

وجاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

تُحكم شركات توظيف الأموال بموجب قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها رقم 146 لسنة 1988، بالإضافة إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.

تُلزم هذه القوانين الشركات بضوابط صارمة لضمان حقوق المودعين.

أهم الضوابط القانونية لشركات توظيف الأموال:

الشكل القانوني: يُحظر على أي جهة غير مرخصة تلقي أموال من الجمهور، ويجب أن تتخذ الشركات شكل “شركة مساهمة مصرية” مقيدة في السجل التجاري وفقاً للمادة الأولى من قانون 146 لسنة 1988.

الحد الأدنى لرأس المال: يُحدد قانون الشركات الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات المساهمة التي يحق لها تلقي الأموال لاستثمارها، ويشترط أن تكون الأسهم اسمية ومملوكة لمصريين بنسبة محددة قانوناً.

الشفافية وتلقي الأموال: يُمنع تلقي الأموال إلا بناءً على دعوة عامة موجهة للجمهور بغرض الاستثمار في مجالات محددة مُصرح بها، ويُحظر على الشركات مزاولة أعمال البنوك (مثل تلقي الودائع تحت الطلب) أو أعمال الصرافة.

أرقام المواد القانونية الحاكمة:المادة الأولى والثانية (قانون رقم 146 لسنة 1988): تُحدد الإطار القانوني للشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وتحظر أعمال البنوك عليها.

المادة السادسة (قانون رقم 146 لسنة 1988): تنص على أن يكون رأس مال الشركة بالعملة المحلية، وتُحدد شروط الاكتتاب ونوعية المساهمين.

المادتين (21) و (22) (قانون رقم 146 لسنة 1988): تتعلق بالعقوبات المالية والجنائية لكل من يتلقى أموالاً بالمخالفة لأحكام القانون أو يقوم بدعوة الجمهور لجمع الأموال دون ترخيص.

” توصيات ”

نوصي بعدم الربا وان يستبدل مكانه البيع والشراء التجارة حيث أحل الله البيع وحرم الربا

قال تعالى

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) سورة البقرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى