موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. السلوك المخادع فى بيع السلع التجارية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ألزم القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

 

1 – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

 

2 – مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

 

3 – خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

 

4 – السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

 

5 – جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

 

6 – نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

 

7 – شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

 

8 – الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

 

9 – العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

 

10 – وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

 

11 – الكميات المتاحة من المنتجات.

 

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

 

ووفقا للمادة (10) من القانون، يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التي يُكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

 

يُعاقب على جرائم الغش والتدليس التجاري في القانون المصري بموجب قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بشكل أساسي بـ القانون رقم 281 لسنة 1994، وتختلف العقوبات بناءً على طبيعة الجريمة وما إذا كانت تشمل خداعاً، أو غشاً مادياً، أو تضر بصحة الإنسان.

إليك تفصيل نصوص المواد الأساسية والعقوبات:

أولاً: أركان الجريمة في القانون تتنوع أشكال الغش التجاري بين الخداع والغش المادي، وتتمثل في الآتي:

جرائم الخداع (المادة 1): تعاقب كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة في حقيقة البضاعة، أو طبيعتها، أو صفاتها الجوهرية، أو مصدرها، أو عددها، أو مقدارها.

جرائم الغش المادي (المادة 2): تعاقب كل من غش أو شرع في غش مواد (الأغذية، الأدوية، الحاصلات الزراعية، المنتجات الصناعية) معدة للبيع، أو طرح أو عرض للبيع مواد مغشوشة، أو فاسدة، أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

ثانياً: العقوبات المقررةالعقوبة الأساسية:

الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 20,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة المواد الضارة أو السامة (المادة 3): إذا كانت المواد المغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 10,000 إلى 30,000 جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا نتج عنها عاهة مستديمة أو الوفاة.

عقوبة الإهمال (المادة 6 مكرر): تفرض عقوبات مالية على صور الخطأ غير العمدي إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو عدم الاحتراز.

كما تمنح القوانين الحق في مصادرة المنتجات المضبوطة، وإغلاق المحال التجارية المخالفة، ونشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه كعقوبة تكميلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى