موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. القتل العمد والقتل الخطأ والقتل دفاع عن النفس فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُقصد بالقتل العمد إزهاق روح إنسان بقصد جنائي وإرادة تصميم، بينما الققتل الخطأ يقع نتيجة إهمال، والضرب المفضي للموت يحدث عندما يعتدي الجاني على المجني عليه دون نية القتل ولكن يؤدي الاعتداء للوفاة، أما القتل دفاعاً عن النفس فهو فعل مباح قانوناً لدرء خطر حال.
تنظم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 هذه الجرائم وفقاً للمواد التالية:
1. القتل العمد (مواد 230 – 236)المادة 230: تنص على أن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة 231: تُعرّف سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة، سواء كان القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة 232: تُعرّف الترصد بأنه تربص الإنسان لشخص في مكان أو أمكنة مختلفة مدة من الزمن ليتسنى له قتل المجني عليه أو الاعتداء عليه.
المادة 234: تنص على أن القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد يُعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وتصل العقوبة للإعدام إذا اقترن القتل أو تلاّه جناية أخرى.
2. القتل الخطأ (المادة 238)يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة (أو بإحدى العقوبتين)، كل من تسبب في موت شخص آخر عن طريق الخطأ نتيجة للإهمال، أو الرعونة، أو عدم الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
وتُشدد العقوبة (للحبس من سنة إلى 5 سنوات) إذا كان الجاني متعاطياً لمسكر أو مخدر، أو إذا نتج عن الحادث وفاة أكثر من شخص.
3. الضرب المفضي إلى الموت (المادة 236)يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن من (3) إلى (7) سنوات كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً دون أن يقصد قتله، ولكن أدى الاعتداء إلى الموت.
وتُشدد العقوبة (السجن المؤبد أو المشدد) إذا اقترن الضرب بسبق إصرار أو ترصد، أو إذا وقع الفعل ضد أحد أصول الجاني، أو استخدمت فيه أسلحة.
4. القتل دفاعاً عن النفس (الدفاع الشرعي) (المواد 245 – 252)المادة 245: تنص على أنه لا عقوبة على من يقتل أو يصيب أو يضرب غيره في حال استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله، أو عن نفس أو مال الغير، وذلك في الحدود التي رسمها القانون.
المادة 249: توضح أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع خطر جسيم مثل الخوف من حدوث الموت، أو جراح بالغة، أو الاغتصاب، أو الاختطاف



