موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الاشغال الشاقة المؤبدة والعفو الصحى فى القانون

“العدل أساس الملك ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق 2004 جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُعد تشغيل نزلاء “مراكز الإصلاح والتأهيل” (السجون) وتنمية مواهبهم جزءاً أساسياً من فلسفة العقاب الحديثة. وقد استُبدلت عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة” في القانون المصري بـ “السجن المؤبد”، مع إلزام المحكوم عليهم بالعمل وتدريبهم حرفياً ومهنياً لإعادة إدماجهم في المجتمع.
المواد والقوانين المنظمة للعمل والتأهيل:
1. قانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937):
المادة (14): نصت على أن كل من حُكم عليه بالسجن المشدد (الأشغال الشاقة سابقاً) “وجب عليه أن يُشغل داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تُعينها الحكومة”.
2. قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) (رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته):
المادة (14) والمادة (21): تنصان على أن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد يُلزمون بالعمل، وتُحدد أنواع الأشغال بقرار يُصدر من وزير الداخلية.
المادة (22): حددت مدة التشغيل اليومي؛ بحيث لا تقل عن 6 ساعات ولا تزيد على 8 ساعات يومياً.
المادة (31) والمادة (32): تسمح للمسجونين بممارسة مهنهم وحرفهم وهواياتهم الخاصة داخل السجن، وتوفير الوسائل الممكنة لهم مع إمكانية صرف مكافأة مالية نظير مهاراتهم.
المادة (33 وما بعدها): تنظم كيفية العفو أو الإفراج الشرطي عن النزلاء (مثل السجن المؤبد الذي يتطلب قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة للنظر في الإفراج الشرطي).
3. القرار الوزاري (رقم 73 لسنة 1959):
يُحدد طبيعة الأعمال التي تفرض على النزلاء، وتتنوع بين:
الأعمال الزراعية: استصلاح الأراضي والزراعة.الأعمال الصناعية والمهنية: كالنجارة، والحدادة، وغيرها.
الرعاية وتنمية المواهب:بموجب القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل قانون السجون وتحويلها إلى “مراكز إصلاح وتأهيل”، أصبحت الأهداف الثقافية وتنمية المواهب (الرياضية، الفنية، والمهنية) حقاً للنزيل.
وتهتم إدارة السجون باكتشاف مواهب النزلاء وتوفير الورش التدريبية والحرفية لهم (مثل النجارة والزراعة) لتمكينهم من كسب الرزق بطرق مشروعة بعد قضاء فترة العقوبة.
العفو الصحى بسبب العجز فى القانون ورقم المواد يُعرف العفو أو الإفراج الصحي بسبب العجز في القانون المصري بـ الإفراج الصحي للمسجونين، ويتم تنظيمه بشكل أساسي وفقاً لنص المادة رقم 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
إليك الشروط والإجراءات التفصيلية الخاصة به:
شروط الإفراج الصحي ينص القانون على الإفراج عن السجين في الحالات الآتية:
إذا تبين بتقرير طبي أنه مصاب بمرض يُهدد حياته بالخطر.إذا كان السجين مصاباً بـ عجز كلي يمنعه من قضاء العقوبة.
إجراءات الحصول على الإفراجالفحص الطبي: يُعرض أمر السجين على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي.
الاعتماد: يتم رفع التقرير إلى مدير مصلحة السجون لاعتماده.
الموافقة النهائية: يُرسل التقرير إلى النائب العام للبت فيه والموافقة على قرار الإفراج.
موقف المُفرج عنه صحياًيُعتبر الإفراج “مُعلّقاً”؛ حيث يُلزم المُفرج عنه بالمثول أمام طبيب الصحة كل ستة أشهر لتوقيع الكشف الطبي وتقديم تقرير عن حالته لمصلحة السجون.
إذا تحسنت الحالة الصحية للمُفرج عنه ولم يعد العجز أو المرض يهدد حياته، يجوز إعادة المسجون إلى السجن لاستكمال باقي مدة العقوبة



