موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. أنواع الطلاق وحقوق الزوجة عند الطلاق فى القانون

“العدل أساس الملك ”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق 2004 جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

ينقسم الطلاق في القانون إلى نوعين أساسيين: الرجعي (الذي يحق للزوج إرجاع زوجته فيه دون عقد جديد أثناء العدة)، والبائن (الذي ينهي الزواج ويحتاج لعقد جديد أو لا تحل له إلا بعد زوج آخر).

ولكل منهما آثار قانونية مفصلة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري.

أولاً: أنواع الطلاق

الطلاق الرجعي:

هو الطلاق الذي يوقعه الزوج للمرة الأولى أو الثانية، ولا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء فترة العدة (ثلاثة أشهر تقريباً).

يحق للزوج شرعاً وقانوناً إرجاع زوجته خلال هذه الفترة دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين.

الطلاق البائن:

وهو نوعان:

بينونة صغرى: ينهي عقد الزواج بمجرد وقوعه، ولا تحل الزوجة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين (مثل: الطلاق قبل الدخول، والخلع، والطلاق على مال).

بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة)، ولا تحل الزوجة فيه لمطلقها إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجاً صحيحاً ويحدث الدخول، ثم يطلقها أو يتوفى عنها وتنتهي عدتها.

ثانياً: حقوق المطلقة المالية (النفقة والمؤخر)تستحق الزوجة المطلقة الحقوق الآتية:

مؤخر الصداق:

مبلغ مالي مثبت في عقد الزواج، يُستحق فور وقوع الطلاق أو وفاة الزوج.

نفقة العدة:

تُفرض للزوجة في الطلاق الرجعي، وتقدر بنفقة 3 أشهر (فترة العدة).

نفقة المتعة: تعويض مالي للزوجة المطلقة بغير رضاها وبلا سبب منها، وتقدر بنفقة سنتين (24 شهراً) على الأقل، ويراعى فيها حالة الزوج المادية ومدة الزواج.

ثالثاً: الحضانة

سن الحضانة: يحق للأم الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى بلوغ سن الخامسة عشرة.

بعد بلوغ هذه السن، يُخيّر القاضي الصغير أو الصغيرة بالبقاء مع الحاضنة أو الانتقال للأب.

ترتيب الحضانة (في حال عدم وجود الأم): تنتقل الحضانة بالترتيب الشرعي، حيث تأتي “أم الأم” (الجدة لأم) في المرتبة الأولى، ثم “أم الأب” (الجدة لأب)، ثم “أخوات الأم”، ثم “أخوات الأب”.

رابعاً: رقم المواد القانونية (قانون الأحوال الشخصية المصري)مادة رقم (104):

تختص بتعريف الطلاق الرجعي والبائن (بينونة صغرى وكبرى) وآثار كل منهما.المادة رقم (16) والمادة رقم (18) مكرر:

تنص على استحقاق المطلقة لنفقة المتعة والعدة وقائمتها من المنقولات.

المادة رقم (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005):

تنص على أن سن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

المادة رقم (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000: تختص بتنظيم دعاوى الخلع، وإلزام الزوجة بالتنازل عن حقوقها المالية مقابل التطليق.

المادة رقم (11 مكرر ثانياً) من القانون رقم 100 لسنة 1985: تنص على حالات سقوط نفقة الزوجة (مثل حال الامتناع عن طاعة الزوج دون حق).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى