موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التحرش والاغتصاب والزنا فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
التحرش والاغتصاب والزنا وفعل خادش للحياء فى القانون ورقم المواد يُجرم قانون العقوبات المصري قانون رقم 58 لسنة 1937 جرائم الاعتداء على العرض والآداب العامة، وتختلف العقوبات في القانون بحسب جسامة الفعل المرتكب كالتالي:
1. جريمة التحرش
(المواد 306 مكرر أ، 306 مكرر ب)التحرش بالقول أو الفعل: يُعاقب المتحرش في الأماكن العامة أو الخاصة أو عبر وسائل التواصل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه خريطة التحرش.
التحرش بقصد المنفعة الجنسية: إذا كان الفعل بقصد الحصول على منفعة جنسية، يُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه خريطة التحرش.
وتصل العقوبة للسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان الجاني يحمل سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
2. جريمة الاغتصاب وهتك العرض
(المواد 267 و268)الاغتصاب (المادة 267): هو فرض المعاشرة الجنسية بالقوة أو التهديد إسلام ويب.
عقوبته السجن المؤبد أو المشدد المجلس القومي للمرأة.
هتك العرض (المادة 268): هو أي مساس بالعرض أو الجسد بغير رضا ودون إيلاج كامل المجلس القومي للمرأة. عقوبته السجن المشدد من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وتصل للسجن المؤبد إذا كان المجني عليه طفلاً أو كان الجاني من المحارم.
3. جريمة الزنا (المواد 274 إلى 277)تُعاقب الزوجة (المادة 274) وشريكها (المادة 275) بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مجموعة القانون الجنائي المصري.يُعاقب الزوج المتواجد في منزل الزوجية ويثبت عليه الزنا بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.
4. فعل خادش للحياء / فعل فاضح علني (المادتان 278 و279)الفعل الفاضح العلني (المادة 278): كل فعل أو إيحاء يرتكب علانية ويخل بالحياء العام والآداب يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه المجلس القومي للمرأة.
الأمر المخل بالحياء مع امرأة (المادة 279): كل من ارتكب مع امرأة أو في حضرتها أمراً مخلاً بحيائها ولو في غير علانية يعاقب بذات عقوبة الحبس أو الغرامة المذكورة أعلاه المجلس القومي للمرأة



