موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اختصاصات المحكمة الدستورية العليا فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تأسست المحكمة الدستورية العليا في مصر وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1979، وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
سبقتها في ذلك “المحكمة العليا” التي أنشئت عام 1969.
أولاً: اختصاصات المحكمةتختص المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لقانونها، بالمسائل الحصرية التالية:
الرقابة على الدستورية: مراقبة مدى تطابق القوانين واللوائح مع مواد الدستور.
الفصل في تنازع الاختصاص: تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع (من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي) في حال رفع دعوى عن موضوع واحد أمام جهتين ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما.
الفصل في تناقض الأحكام: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة أخرى.
التفسير التشريعي: تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق، وذلك إذا أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بذلك.
ثانياً: أبرز مواد قانون المحكمةحدد القانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته، ولا سيما القانون رقم 168 لسنة 1998، آليات العمل والاختصاصات في المواد الآتية:
المواد من (24 إلى 29): تنظم إجراءات رفع الدعوى الدستورية، سواء عن طريق الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر دعوى موضوعية أمام المحاكم العادية أو الإدارية، أو عن طريق “الدعوى الأصلية” المباشرة.
المادة (49): تحدد الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، حيث يلتزم الكافة وجميع سلطات الدولة بالأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص جنائي اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.
المادة (50): تنص على اختصاص المحكمة بالفصل في “منازعات التنفيذ” الخاصة بأحكامها، كأن تعترض التنفيذ عوائق تعطل مداه أو تقيده.



