موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. درجات التقاضي فى القضاء

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

درجات التقاضي الأساسية في النظام القضائي المصري تنقسم إلى درجتين رئيسيتين (محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف)، بينما يُعد النقض طريق طعن قانوني عليا وليس درجة ثالثة من درجات الموضوع.

أولاً: درجات التقاضيالدرجة الأولى (محاكم أول درجة):تضم المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية.

مهمتها: نظر الدعوى لأول مرة، الاستماع للشهود، فحص الأدلة، وفصل في وقائع النزاع وموضوعه.

الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف):تضم محاكم الاستئناف العالي أو الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية.

مهمتها: إعادة نظر الدعوى من جديد (واقعاً وقانوناً) للتأكد من صحة تطبيق محكمة أول درجة للقانون وتقييم الأدلة، ويحل حكم الاستئناف محل حكم أول درجة.

ثانياً: الطعن بالنقض (قمة الهرم القضائي)طبيعته: محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع؛ أي أنها لا تعيد سماع الشهود أو فحص الأدلة، بل تراقب مدى سلامة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون وإجراءاته.

السند القانوني المدني: قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.

السند القانوني الجنائي: قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

ثالثاً: حالات وأسباب الطعن بالنقض

1. في المواد المدنية والتجارية (المادة 248 و249 من قانون المرافعات):يحق للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى النصاب القيمي المحد قانوناً (500 ألف جنيه وفقاً للتعديلات الحديثة) في الحالات التالية:مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: إذا أخطأت المحكمة في تفسير القاعدة القانونية أو انطباقها على الواقعة.

بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات: إذا وقع بطلان جوهري في الإجراءات أثر في صدور الحكم (مثل القصور في التسبيب أو صدور الحكم من هيئة غير مختصة).

تناقض الأحكام (المادة 249): جواز الطعن في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

2. في المواد الجنائية (المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959):يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في الجنايات والجنح لذات الأسباب (خطأ في تطبيق القانون، بطلان الحكم أو الإجراءات)، مع وجود استثناءات وحالات لا يجوز فيها النقض مثل:

الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه.

الأحكام الصادرة في المخالفات البسيطة (إلا إذا كانت مرتبطة بجنحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى