موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. التأمين فى حالة العجز والشيخوخة والوفاة فى القانون ورقم المواد

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، وذلك كالتالي

نسبة تعويض الأجر للمؤمن عليها

1 – تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر

2 – تنص المادة 75، على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

صرف تعويض الأجر

3 – تنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر

4 – يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة

5 – استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن تخصص 7 حسابات في صندوق التأمين الاجتماعي.

ووفقا للمادة، 27 من اللائحة التنفيذية، تخصص في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (2) من القانون الحسابات الآتية :

1- حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

2- حساب تأمين إصابات العمل .

3- حساب تأمين المرض .

4- حساب تأمين البطالة .

5 – حساب المكافأة ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .

6- حساب المعاش الإضافي ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .

7- حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

وتلزم المادة 28 لجنة الخبراء بتحديد رصيد أول المدة لحسابات التأمين الاجتماعي في 1/1/2020، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد رصيد أول المدة لكل حساب من حسابات التأمين الاجتماعي.

 

جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حددت شروط الموافقة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى حالة تعدد فروع صاحب العمل، وتنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية على أنه ﻓﻰ حاﻟﺔ  ﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ التى تقع فى ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻗﺴﻡ ﺃﻭ مﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺒﻨﺩﺭ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻤـﺴﺘﻘل ﻭفقا ﻟﻠﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.

ينظم قانون العمل المصري حقوق العامل الأساسية في الأجر والإجازات بموجب مواد قانونية واضحة تضمن للعامل مستحقاته المالية وفترات راحته.

أولاً: حقوق العامل في الأجريلتزم صاحب العمل بأداء أجر العامل بالعملة الرسمية، مع حظر التمييز في الأجور، وتنظمها المواد التالية:

الأجر الأساسي: يحق للعامل الحصول على أجره مقابل العمل المتفق عليه في العقد.

ويحظر القانون خصم أجر العامل إلا في حالات محددة قانوناً وبما لا يتجاوز نسبة معينة من الأجر.

الحد الأدنى للأجور: يلتزم صاحب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور المقررة رسمياً وضمان عدم الإجحاف بحقوق العامل المالية.

أجر الإجازات: يستحق العامل الحصول على أجره كاملاً خلال أيام الإجازات السنوية والمرضية والرسمية.

ثانياً: حقوق العامل في الإجازاتحدد القانون أنواع الإجازات للعامل بأجر كامل، وفقاً للآتي:

1. الإجازة السنوية:نصت عليها المادة (47) بمدة 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتُزاد إلى 30 يوماً متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سن الخمسين.

كما تزيد المدة 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو في المناطق النائية.

2. العطلات والأعياد الرسمية:نصت عليها المادة (52)، حيث يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار وزاري.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجر هذا اليوم بالإضافة إلى مثلي الأجر.

3. الإجازة المرضية:نصت عليها المادة (54)، وللعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة

ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي

4. الإجازة العارضة:للعامل الحق في إجازة عارضة بأجر كامل لمدة 6 أيام في السنة (تُخصم من رصيد إجازاته السنوية)، وذلك لمواجهة طارئة يتعذر عليه معها إبلاغ صاحب العمل مسبقاً.

5. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:نصت عليها المادة (53)، للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

ينظم قانون العمل الموحد (رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته) علاقات العمل في مصر. يضع القانون ضوابط صارمة للفصل والاستقالة، ويقر بطلان أي تعاقدات أو إجراءات تتضمن انتقاصاً لحقوق العمال، كما يحمي العمال في قضايا الخصخصة عند تغيير الكيان القانوني للمنشأة.

إليك التفاصيل القانونية الدقيقة مدعومة بالمواد:

1. الاستقالة في القانون الضوابط: يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وبإرادة العامل الحرة دون إكراه. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مرور المدة القانونية.

رقم المادة: نظم المشرع الاستقالة (في القانون الجديد) مشترطاً تقديمها مكتوبة ومعتمدة.

2. الفصل التعسفي مفهومه: هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون مبرر مشروع أو بدون اتباع الإجراءات القانونية المحددة.

حقوق العامل: إذا ثبت أن الفصل تعسفي أو تم بدون مبرر، يستحق العامل التعويض الذي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى باقي مستحقاته (مثل رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة).

رقم المواد:المادة (69): حددت على سبيل الحصر “الأخطاء الجسيمة” التي يجوز فيها فصل العامل (مثل التزوير، التسبب في أضرار جسيمة، الغياب المتكرر بدون عذر).

وخلافاً لذلك يعتبر الفصل تعسفياً.المادة (122): نصت على حق العامل في التعويض إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر مشروع، محددةً الحد الأدنى للتعويض بأجر شهرين عن كل سنة خدمة.

المادة (68): حددت اختصاص “المحكمة العمالية” كجهة وحيدة لها الحق في توقيع جزاء الفصل، مما يعني حظر الفصل الإداري الفردي بواسطة صاحب العمل.

3. بطلان الخصخصة وحقوق العمال نقل الملكية وتغير الكيان: في حال تغير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها (كالخصخصة)، لا يخل ذلك بحقوق العمال السابقة، ويظل صاحب العمل الجديد ملتزماً بجميع العقود والمزايا المقررة.

بطلان العقود المجحفة: شدد القانون على بطلان أي شرط أو اتفاق يتضمن انتقاصاً أو تنازلاً من العامل عن حقوقه الناشئة عن عقد العمل.

رقم المواد:المادتان (5، 6) [أو ما يعادلهما في مواد الإصدار]: تقرران بطلان أي اتفاق يخالف أحكام قانون العمل ويتضمن انتقاصاً لحقوق العمال.

كما تقرران بطلان أي مصالحة تتضمن إبراءً لمالك المنشأة من مستحقات العامل أثناء سريان العلاقة العمالية.

” توصيات”

نوصي ببطلان عقد الخصخصة فى حال اهدار حقوق العمال فى الشركة او المصنع محل الخصخصة

كما نوصي بصرف معاش تكافل وكرامة للمفصولين تعسفيا لحين ايجاد عمل حماية مجتمعية لهم من التشرد

كما انه بصرف معاش تكافل وكرامة يحمى المواطن من التسول وتقل بصورة ملحوظة جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال القسرى والتشرد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى