موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” التصالح عالبناء وبناء دور العبادة في القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
لبسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون البناء، قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، ونص على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ووفقا للقانون، تودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة
ويحظر قانون البناء، على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 65، على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
يخضع بناء وترميم الكنائس والمساجد في مصر لقوانين محددة تهدف إلى تنظيم إجراءات التراخيص. إليك تفصيل للقوانين وأرقام المواد بناءً على المصادر المتاحة:
أولاً: بناء وترميم الكنائس (القانون رقم 80 لسنة 2016)تمت الموافقة على قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في أغسطس 2016.
المادة (1): تُجيز بناء الكنائس بطلب من الممثل القانوني للطائفة، وتراعي مساحة الكنيسة عدد المسيحيين في المنطقة، كما تراعي معدلات النمو السكاني.
المادة (2): تلزم المحافظ المختص بالرد على طلب البناء خلال 4 أشهر، وفي حال الرفض يجب إبداء الأسباب.
المادة (7): تحظر تغيير استخدام مبنى الكنيسة المرخص لأي غرض آخر.
المادة (8): نظمت أوضاع الكنائس غير المرخصة، حيث كُلّف مجلس الوزراء بحصرها لتقنين أوضاعها شريطة مرور عام على إقامة الصلاة فيها.
ثانياً: بناء المساجدقانون البناء رقم 119 لسنة 2008: ينظم عملية بناء كافة المنشآت، بما فيها المساجد، من خلال الإدارة الهندسية بالأحياء، مع اشتراطات خاصة بوزارة الأوقاف.
قانون رقم 144 لسنة 2017: يخص بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي قد تشمل تقنين أوضاع بعض دور العبادة.
ثالثاً: ضوابط عامةالدستور المصري (المادة 235): ألزمت البرلمان بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس.
كود بناء دور العبادة: يشار إلى الحاجة الدائمة لتطبيق كود بناء موحد للمساجد والكنائس لضمان مطابقتهما للمواصفات الهندسية والأمنية.
ملاحظة: يظل تطبيق هذه القوانين محل نقاش بين البيروقراطية والاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، مع وجود لجان وزارية خاصة لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الملحقة بها.
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الصادر في ديسمبر 2023 واللائحة التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024، هو المرجعية الحالية لتقنين الأوضاع بمصر.
يتيح القانون التصالح على مخالفات محددة (كالرسومات المعمارية، تغيير الاستخدام، وتعديات خطوط التنظيم) بأسعار تتراوح بين 50 إلى 2500 جنيه للمتر، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.أهم مواد وقواعد قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023:
المادة (1): تحدد نطاق تطبيق القانون على المخالفات التي ارتكبت قبل صدوره (المباني القائمة) والضوابط الخاصة بسلامة المنشآت.
المادة (2): تجيز التصالح في مخالفات البناء، تغيير الاستخدام، والتعدي على خطوط التنظيم.
المادة (8): تُحدد مقابل التصالح وفقاً للمستوى العمراني للمنطقة (50-2500 جنيه للمتر) وتتيح التقسيط.
اللائحة التنفيذية 1121 لسنة 2024: توضح المستندات، خطوات التقديم عبر المراكز التكنولوجية، وإجراءات المعاينة.
حالات يحظر فيها التصالح (وفقاً للمادة 2):الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة أو أراضي الأوقاف، إلا إذا تم تقنين الوضع.
المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المميز.تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
خطوات ومميزات التصالح:تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب للمركز التكنولوجي بالحي/المدينة.
جدية التصالح: يتم سداد مبلغ جدية (بحد أقصى 160 ألف للمدن و40 ألف للقرى) يتم خصمه لاحقاً.
التخفيضات: خصم 25% من القيمة في حالة السداد الفوري.
قوانين البناء على الأراضي الزراعية في مصر صارم جداً لحماية الرقعة الزراعية.
بناء “استراحة فلاح” أو ملحقات زراعية ليس حقاً مطلقاً، بل هو استثناء يخضع لشروط دقيقة وموافقة وزارة الزراعة.
إليك التفاصيل القانونية ومواد القانون بناءً على آخر التحديثات في 2026:1. الإطار القانوني والموادالقانون الأساسي:
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، لا سيما المادة 152 المعدلة بالقانون 116 لسنة 1983.
قانون البناء: قانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
القرارات المنظمة: قرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 لتعديل شروط التراخيص، والقرار 111 لسنة 1990.2.
شروط بناء استراحة فلاح وملحقات (خارج الحيز العمراني)يسمح بناء سكن خاص للمالك أو مبنى يخدم الأرض بشرط:
المساحة: ألا تزيد المساحة المرخص بها على 5 في الألف (أي 5% من مساحة الأرض الزراعية المملوكة في ذات الزمام)، بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 متر مربع.
الحيازة: استقرار الوضع الحيازي للمالك لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.
عدم وجود سكن: ألا يكون للمالك (هو وزوجته وأولاده القصر) سكن خاص في نطاق المحافظة.
الملحقات: أن تكون الملحقات (غرف مواشي، مخازن، غرفة ميكنة) ضرورية لخدمة الأرض، ويتم المعاينة للتأكد من ذلك.
الموقع: ألا تقع الأرض ضمن النطاق الزراعي المحظور.
الموافقة: موافقة وزارة الزراعة (لجنة حماية الأراضي) ضرورية قبل أي بناء.
3. الإجراءات والخطواتطلب الترخيص: يتقدم المواطن بطلب رسمي للوحدة المحلية أو الجمعية الزراعية التابع لها.
المعاينة: تقوم لجنة من الإدارة الزراعية بمعاينة الأرض للتأكد من انطباق الشروط.
الرسوم: سداد الرسوم المقررة.
التراخيص: الحصول على ترخيص بناء من الجهة الإدارية المختصة.
4. العقوبات في حال المخالفةالقانون 6 لسنة 1996 وتعديلات 2026 جعلت العقوبة مغلظة:
الحبس: مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.
الغرامة: غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه.
الإزالة: إزالة المباني المخالفة على نفقة المخالف فوراً.
” توصيات ”
نوصي بتوسيع رقعة بناء الكنائس حيث ان حرية العقيدة حق يكفله الدستور والقانون
حرية العقيدة في الدستور المصري (2014)المادة (64):
تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون
“.المادة (235): ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
ثانياً: بناء الكنائس (القانون رقم 80 لسنة 2016)صدر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، والذي ينظم إجراءات بناء الكنائس لتقنين الأوضاع:
المادة (1): تُعرف الكنيسة بأنها مبنى مستقل (قد تعلوه قبة) تُقام فيه الشعائر، ويجوز أن يشمل الكنيسة، وملحقاتها، وبيت للروح، ومساكن لرجال الدين.
المادة (2): مساحة الكنيسة يجب أن تتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة.
المادة (5): تلتزم الجهة الإدارية (المحافظ) بالرد على طلب بناء الكنيسة في مدة لا تتجاوز 4 أشهر.
وفي حال الرفض يجب أن يكون مسبباً.
تقنين أوضاع الكنائس: القانون أتاح لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة التي بنيت دون ترخيص قبل صدور القانون



