موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. تطعيم الاطفال و سقوط القيد في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ألزم قانون الطفل أولياء الأمور أو من يتولى حضانة الطفل بضرورة تقديمه للحصول على التطعيمات والتحصينات المقررة داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية، وذلك في إطار حماية الأطفال من الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة.
ونصت المادة (25) من قانون الطفل على أن واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين يقع على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته، مع توفير هذه التطعيمات مجانًا من خلال الجهات الصحية المختصة.
عقوبة الامتناع عن تطعيم الأطفال
حدد قانون الطفل عقوبة لمن يمتنع عن تقديم الطفل للحصول على التطعيمات الإلزامية، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تزيد على 200 جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
لماذا ألزم القانون بتطعيم الأطفال؟
يستهدف القانون حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض المعدية، والحد من انتشارها داخل المجتمع، من خلال الالتزام ببرنامج التطعيمات الذي تنفذه وزارة الصحة والسكان عبر مكاتب الصحة والوحدات الصحية.
ويؤكد قانون الطفل أهمية الحفاظ على حقوق الطفل في الرعاية الصحية، كما يفرض عقوبات على كل من يهمل في رعايته أو يرتكب أي فعل من شأنه الإضرار بصحته أو سلامته، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال
تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التزوير (الجنايات) بمضي 10 سنوات، وفي الجنح بـ 3 سنوات وفق المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية.
بينما سقوط القيد والتعديل في سجلات الأحوال المدنية (كساقطي القيد) ينظمه القانون رقم (143) لسنة 1994، ويختلف عن دعاوى بطلان العقود المزورة المنظمة بقانون الإثبات.إليك التفاصيل القانونية الكاملة:
1. سقوط الدعوى الجنائية (قانون الإجراءات الجنائية)المادة 15: تنص على أن الدعوى الجنائية في الجنايات (مثل تزوير المحررات الرسمية) تسقط بمضي 10 سنوات.
وفي الجنح (مثل تزوير المحررات العرفية) تسقط بمضي 3 سنوات.
المادة 17: توضح أن مدة السقوط تبدأ من يوم وقوع الجريمة. ولكن في جريمة “استعمال المحرر المزور”، تبدأ المدة من يوم تقديم الورقة واستعمالها.
2. عقوبة التزوير (قانون العقوبات)تتدرج العقوبات بحسب نوع المحرر المزور:
المادتان 211 و 212: تعاقب على تزوير المحررات الرسمية (بواسطة موظف عام أو غيره) بالسجن المشدد أو السجن.المادة 215: تعاقب على استعمال المحرر المزور أو تزوير محررات الأفراد (غير الرسمية) بالحبس مع الشغل.
3. الادعاء بالتزوير مدنياً (قانون الإثبات)المواد من 49 إلى 59: تنظم أحكام الطعن بالتزوير في المستندات أمام المحاكم المدنية.
المادة 51: تجيز للمحكمة اعتبار المحرر المزور “كأن لم يكن” وسقوط حجيته في الإثبات.
رأي محكمة النقض: جريمة التزوير ذاتها لا تسقط بالتقادم المدني فيما يخص المطالبة ببطلان العقود أو محو الآثار المترتبة عليها.
4. قيد ساقطي القيد (قانون الأحوال المدنية)المادة 43 من القانون رقم 143 لسنة 1994: تحدد إجراءات تسجيل واقعات الميلاد والوفاة التي لم يُبلغ عنها في حينها (وتُعرف بساقطي القيد) وكيفية قيدها بقرارات من لجان مختصة بوزارة الصحة والأحوال المدنية.



