موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. مبادئ المحكمة الدستورية العليا

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا المصرية وموادها القانونية تتمثل في القواعد الحاكمة لاختصاصاتها وأثر أحكامها:
1. مبدأ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح
رقم المادة: المادة (192) من الدستور المصري، والمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
المبدأ: تختص المحكمة دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في دستورية القوانين التي تمس الحقوق والحريات أو تخالف نصوص الدستور.
2. مبدأ حجية أحكام الدستورية وأثرها المباشررقم المادة: المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
المبدأ: أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية واقرارات تفسير النصوص ملزمة لكافة جهات الدولة وللهيئات كافة، ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيق النص المعيب من اليوم التالي لنشره، مع الأثار المقررة قانوناً للأحكام الجنائية الباتة وفقاً للفقرة الرابعة منها.
3. شرط المصلحة الشخصية المباشرة لقبول الدعوى
رقم المادة: المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
المبدأ: يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة، بمعنى أن يكون هناك ارتباط حقيقي بين بطلان النص المراد الطعن عليه وبين النزاع الموضوعي المنظور أمام محكمة الموضوع، بحيث يؤثر الحكم الدستوري في النزاع.
4. مبدأ الفصل في منازعات التنفيذ الخاصة بأحكامهارقم المادة: المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
المبدأ: للمحكمة وحدها ولاية الفصل في عوائق أو منازعات التنفيذ التي تعترض تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، لضمان إنفاذ غايتها وعدم الالتفاف حولها



