وزارة التضامن تنشر لائحة تنظيم تعاقدات بنك ناصر الاجتماعي

كتبت سوزان مرمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 251 لسنة 2026، بشأن إصدار لائحة التعاقدات الخاصة ببنك ناصر الاجتماعى
التعاقدات الخاصة ببنك ناصر الاجتماعى
نصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذه اللائحة على كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة لـ بنك ناصر الاجتماعي، وتشمل عمليات الشراء، البيع، الاستئجار، تأجير العقارات والمنقولات والمشروعات، بالإضافة إلى مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية.
واستثنى القرار من تطبيق هذه اللائحة التعاقدات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (رقم 182 لسنة 2018)، والعمليات المصرفية وأعمال البنوك، والقواعد المنظمة للنشاط الاجتماعي والبروتوكولات التي لا ترتب التزامات مالية والاتفاقيات الدولية.
قانون التأمين الموحد وقانون الاستثمار
أوضحت المادة الثانية أن اللائحة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقود التي يبرمها البنك، مشيرة إلى سريان أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة (182 لسنة 2018) وقوانين شركات المساهمة، وسوق رأس المال والتجارة والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد وقانون الاستثمار، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
وفقاً للمادة الثالثة، يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، مع استمرار خضوع العمليات والتعاقدات التي تمت قبل تاريخ العمل بها للقوانين التي أُبرمت في ظلها حتى تمام التنفيذ أو إنهاء التعاقد.
وقد نصت المادة الرابعة على بدء العمل بهذه اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية.



