موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. ضوابط رعاية المريض النفسي فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” ضوابط رعاية المريض النفسي فى القانون ”

أكدت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي، أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

وقد وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط لحماية حقوق المريض النفسي والحفاظ على سلامته وعدم تعرضه للخطر كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه الضوابط.

” فتح منشأة طبية دون ترخيص ”

يعاقب القانون المصري على مزاولة مهنة الطب أو فتح منشأة طبية دون ترخيص بالحبس والغرامة المالية المشددة، حيث تصل عقوبة إنشاء منشأة طبية دون ترخيص إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 100 ألف و200 ألف جنيه (أو أكثر في بعض التعديلات لمليون)، ومزاولة المهنة دون ترخيص بالحبس حتى سنتين، وفقاً لـقانون مزاولة الطب رقم 415/1954 وقانون المنشآت الطبية 51/1981.

أولاً: مزاولة مهنة الطب/التحاليل دون ترخيص (قانون 415 لسنة 1954 ومعدلاته)
المادة 10 (معدلة): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
انتحال اللقب: تعاقب المادة 11 من نفس القانون كل من انتحل لقب طبيب أو استخدم وسائل نشر تضلل الجمهور بأحقيته في مزاولة المهنة.

ثانياً: فتح منشأة طبية دون ترخيص (قانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بـ 153 لسنة 2004)
المادة 2: لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
العقوبة (مادة 11 أو المعدلة): عند رصد منشأة تعمل دون ترخيص، يتم إغلاقها إدارياً، وإحالة القائمين عليها للنيابة بتهمة انتحال الصفة ومزاولة المهنة دون ترخيص، مما يعرضهم للحبس.

ثالثاً: مزاولة المهنة/إدارة منشأة لغير الطبيب (قانون 70 لسنة 2020)
المادة 69: جرمت مزاولة الطب البشري/الأسنان دون ترخيص، أو تشغيل منشأة طبية دون ترخيص، أو انتحال صفة طبية، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على التراخيص.

رابعاً: المنشآت الصيدلية (قانون 127 لسنة 1955)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.
خامساً: العقوبات الإدارية والمدنية
غلق المنشأة: يتم غلق المنشأة الطبية إدارياً (إدارة العلاج الحر).
عقوبات أخرى: في حال لم يكن القائم على المنشأة طبيباً، يتم تطبيق مواد النصب والتعريض بحياة الغير للخطر وفقاً لقانون العقوبات.

” ترخيص عمل الداية فى القانون ”

ترخيص عمل الداية (المولدة) في مصر مسموح به قانوناً وفق ضوابط صارمة لضمان سلامة الأم والجنين، حيث يشترط القيد بسجلات وزارة الصحة والحصول على ترخيص رسمي، وذلك وفقاً لقانون الطفل (قانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008) ومواد قانون العقوبات، ويتم توثيقها ومراقبتها كمهنة مساعدة للطب.

ضوابط وشروط ممارسة مهنة الداية في القانون المصري:

الترخيص والقيد: يجب أن تكون الداية مقيدة في سجلات وزارة الصحة والسكان، وحاصلة على ترخيص رسمي بمزاولة المهنة، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قانون الطفل.

حدود المهنة: تقتصر مهام الداية على المساعدة في الولادات الطبيعية الآمنة، وتلتزم بنقل الحالات التي تواجه تعسراً إلى المستشفيات فوراً.

المسؤولية القانونية: حدد القانون مواد لمساءلة من يقوم بالتوليد دون ترخيص، مما يجعل القيد شرطاً جوهرياً لعدم الوقوع تحت طائلة الحبس أو الغرامة.
مراقبة وزارة الصحة: تخضع الدايات المرخص لهن لرقابة دورية لضمان التزامهن بالمعايير الصحية والتدريب، خاصة في المناطق الريفية التي قد تندر فيها الخدمات الطبية المباشرة.

نصائح قانونية:

يجب على كل من ترغب في ممارسة هذه المهنة التوجه إلى مكتب الصحة أو المديرية الصحية التابع لها لتقديم طلب الترخيص وإرفاق المستندات المطلوبة (شهادة تدريب، صحيفة حالة جنائية، إلخ) وفقاً للوائح وزارة الصحة الحالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى