موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. قانون المنشآت الصناعية

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

تضمن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، وذلك كالتالي:

1 – يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

2 – يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

3 – تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص

– الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

– بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

– تجنب تعارض المصالح.

– الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

– الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حددت ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، حيث تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة، ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء – متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص

“حالات بطلان الخصخصة فى القانون ”

يبطل عقد الخصخصة في القانون المصري عند مخالفة القواعد الآمرة، أبرزها: بخس قيمة أصول الشركة، إهدار المال العام، عدم اتباع إجراءات المزايدة والمناقصة (قانون 89 لسنة 1998)، أو غياب الشفافية في التقييم، وتختص المحاكم الإدارية العليا بنظر الطعون والبت في عودة الشركات للدولة.

حالات بطلان الخصخصة والأسانيد القانونية:

بخس التقييم وإهدار المال العام: التقييم غير الحقيقي لأصول الشركة بأقل من قيمتها السوقية يعد سبباً جوهرياً للبطلان (مخالفة قواعد اللجنة الوزارية للخصخصة).

مخالفة قانون المناقصات والمزايدات: عدم الالتزام بـ القانون رقم 89 لسنة 1998 في تنظيم المزايدة، أو البيع بالأمر المباشر دون مبرر قانوني، يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.

بطلان إجراءات التأسيس (الحصص العينية): إذا لم يتم تقييم الحصص العينية بدقة بواسطة لجنة مشكلة قانونياً (مخالفة المادة 19 من القانون).

الإخلال بالتزامات التشغيل: عدم الالتزام ببنود العقد الخاصة باستمرار العمالة، أو تغيير نشاط الشركة، أو عدم ضخ الاستثمارات المتفق عليها.

غياب الشفافية ومخالفة اللجنة الوزارية: عدم اعتماد البيع من اللجنة الوزارية للخصخصة (القرار رقم 1765 لسنة 2000).

ملاحظة قانونية: شهدت الفترة الأخيرة صدور قانون “الشركات العائدة من الخصخصة” الذي يسعى لتسوية النزاعات بعيداً عن البطلان النهائي، إلا أن البطلان لا يزال قائماً أمام القضاء الإداري في حال إثبات “إهدار المال العام”.

“التكهين والافلاس والخصخصة فى القانون ”

التكهين، الإفلاس، والخصخصة مفاهيم قانونية متميزة في القانون المصري. الإفلاس يُنظمه قانون رقم 11 لسنة 2018 (إعادة الهيكلة والصلح والافلاس)، والخصخصة (نقل الملكية للدولة) تتم وفق قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته، أما التكهين فهو إجراء إداري وفني للتصرف في الأصول المتهالكة، غالباً عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

1. الإفلاس وإعادة الهيكلة (القانون رقم 11 لسنة 2018):

حالة الإفلاس: المادة (76) تنص على أن كل تاجر يمتنع عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أعماله المالية يُعد في حالة إفلاس.

التوقف عن الدفع: يبدأ أثر الإفلاس من صدور حكم شهر الإفلاس.

حالات الإفلاس بالتقصير: المادة (254) تحدد الحالات التي يعتبر فيها التاجر مفلساً بالتقصير نتيجة إهماله.

إعادة الهيكلة: ينظم القانون إجراءات الصلح الواقي وإعادة الهيكلة لحماية حقوق الدائنين والمدينين.

2. الخصخصة (قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991):

تعريف: تعني بيع حصة من أسهم شركات قطاع الأعمال العام أو بيع أصولها إلى القطاع الخاص.

المواد: يُعدل القانون بصفة دورية للسماح بزيادة مشاركة القطاع الخاص، ويتم البيع وفقاً لقواعد قانونية تضمن تقييم أصول الشركة (أراضي، مصانع، آلات) عبر لجان فنية متخصصة قبل الخصخصة.

3. التكهين (التصرف في الأصول الحكومية):

الإجراء: لا يوجد قانون واحد يحمل اسم “التكهين”، بل هو جزء من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (قانون رقم 182 لسنة 2018).

التفاصيل: يُقصد به الإعلان عن الأصول والآلات المتهالكة (الكهنة) وبيعها عبر مزاد علني تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية أو لجان مختصة داخل المؤسسات، للتخلص من الأصول غير المستغلة.

الخلاصة:

الإفلاس: قانون 11 لسنة 2018.

الخصخصة: قانون 203 لسنة 1991.

التكهين: إجراءات بيع المخلفات (قانون 182 لسنة 2018).

“حقوق العامل في المنشآت الصناعية ”

تتمثل حقوق العامل في المنشآت الصناعية في مصر أساسًا في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (وتعديلاته)، والقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 (المُعزز للقانون 133 لسنة 1961)، وتشمل: تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً (أو 48 ساعة أسبوعياً) كحد أقصى، الحق في راحة أسبوعية مدفوعة، إجازات سنوية، أجور، وتوفير احتياطات السلامة والصحة المهنية.

أبرز حقوق العاملين في المنشآت الصناعية ورقم المواد (قانون العمل والقرارات ذات الصلة):

ساعات العمل (المادة 1 من القانون 133 لسنة 1961 / قرار 289 لسنة 2025): لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها فترات الراحة.

فترات الراحة (المادة 119): يجب تنظيم ساعات العمل بحيث لا تجاوز الفترة من بداية العمل لنهايته 10 ساعات، ويحصل العامل على راحة لا تقل عن ساعة يومياً.

الراحة الأسبوعية (المادة 120): يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بأجر بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.

الإجازات السنوية (المادة 47): يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل، مدتها 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة، وتزيد لـ 30 يوماً لمن تجاوز 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.

الأجور (المادة 108): تؤدى الأجور وغيرها من المستحقات في أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة.

العلاوة الدورية (المادة 12 من قانون العمل الجديد 2025): يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

مكافأة نهاية الخدمة (بعد الستين): استحقاق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية.

السلامة والصحة المهنية: التزام المنشأة بتوفير وسائل الوقاية والحماية من مخاطر العمل (أحكام الكتاب الخامس من قانون العمل)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى