موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” تعيين أعضاء الوطنية للصحافة فى القانون وحرية النشر

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
“اعضاء الوطنية للصحافة ”
حدد قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وشروط من يعين عضوا بها.
وفي هذا الصدد حددت المادة “7” من القانون أن تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى:-
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
5- عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
7- عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام “5،6،7” خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
ونصت المادة “8” على أن يُشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى:-
1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا.
3- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما.
4- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أوفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
6- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.
” جرائم النشر فى القانون”
تعد جرائم النشر (عبر الصحف أو وسائل التواصل) مقترنة بجناية إذا استخدمت كأداة لتحقيق جريمة أخرى، مثل “نشر أخبار كاذبة” (م 80/د، 102 مكرر عقوبات) لزعزعة الأمن، أو “التحريض على العنف” (م 171)، وتُشدد العقوبة (قد تصل للإعدام) إذا اقترنت بجناية قتل (م 234/2) طبقاً لقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
أبرز مواد جرائم النشر المقترنة (قانون العقوبات المصري):
التحريض على الجرائم (مادة 171): عقاب كل من حرض على جناية أو جنحة بنشر أخبار أو صور أو رموز عبر الصحف أو أي وسيلة علنية.
نشر أخبار كاذبة وشائعات (مادة 80/د، 102 مكرر): ترويج أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو تكدير السلم العام، وتعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
الاقتران بجناية قتل (مادة 234 فقرة 2): إذا تم النشر لغرض التغطية على جناية، أو الاقتران بجريمة أخرى (كالقتل العمد)، فتطبق عقوبة الجريمة الأشد (الإعدام).
سب وقذف (مادة 302، 308): النشر عبر وسائل الإعلام للسب والقذف يُعد ظرفاً مشدداً، خاصة إذا تضمن طعناً في الأعراض أو إهانة للموظف العام.
تعد هذه الأفعال جرائم ذات خطر عام، ويتم تقدير العقوبة بناءً على جسامة النشر والأثر المترتب عليه
” حرية النشر فى القانون ”
حرية النشر في القانون المصري مكفولة دستورياً وفقاً للمواد 70 و71 من الدستور، التي تضمن حرية الصحافة والنشر والطباعة (الورقي، المرئي، المسموع، والإلكتروني)، وتحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، إلا في حالات محددة كالتحريض على العنف أو التمييز.
أهم المواد القانونية المتعلقة بحرية النشر (في مصر):
المادة 70 (الدستور): تضمن حرية الصحافة والطباعة والنشر الإلكتروني والمسموع والمرئي، وحق الملكية، وتؤكد أن الصحف تصدر بمجرد الإخطار.
المادة 71 (الدستور): تحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وتمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية (الحبس) في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، باستثناء جرائم التحريض على العنف، أو التمييز، أو الطعن في أعراض الأفراد.
المادة 68 (الدستور – تعديلات 2014): تكفل حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية والإفصاح عنها، وتلزم الدولة بتوفيرها.
المادة 188 (قانون العقوبات): تُحدد العقوبات على “نشر أخبار أو إشاعات كاذبة” بسوء قصد إذا كانت تكدر السلم العام.
قيود النشر:
القانون يُجرم النشر في حالات محددة، مثل:
إذاعة أخبار كاذبة (المادة 188 عقوبات).
التحريض على العنف أو التمييز (المادة 71 دستور).
الطعن في أعراض الأفراد.
نطاق دولي:
تعتبر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حجر الزاوية الدولي لحرية التعبير والنشر، حيث تضمن حق كل فرد في اعتناق الآراء وتلقيها ونقلها.



