موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. درجات التقاضي فى القانون الاداري

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

” درجات التقاضي فى القانون الادارى ”

تتكون درجات التقاضي في القضاء الإداري المصري (مجلس الدولة) بشكل رئيسي من درجتين موضوعيتين (محاكم إدارية/قضاء إداري ومحاكم استئناف إداري)، تعلوها المحكمة الإدارية العليا كقانون، ويحكمها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

درجات التقاضي في القانون الإداري (مصر):
الدرجة الأولى (محاكم الدرجة الأولى): تشمل المحاكم الإدارية (للمنازعات الأقل أهمية) ومحاكم القضاء الإداري (للمنازعات الأعلى/القرارات الوزارية).
الدرجة الثانية (الاستئناف): محاكم الاستئناف الإداري (تختص بنظر الطعون في أحكام المحاكم الإدارية).
المحكمة الإدارية العليا: هي أعلى درجة، وتعتبر محكمة قانون لتوحيد المبادئ وليست درجة موضوعية.

أهم المواد (قانون 47 لسنة 1972):
المادة 10: تحدد اختصاصات محكمة القضاء الإداري.
المادة 13: تحدد اختصاصات المحاكم الإدارية.
المادة 24: تحدد ميعاد رفع دعوى الإل (60 يوماً).
المادة 38: تقرر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

يجوز الطعن في القرارات الإدارية، وتعتبر المحكمة الإدارية العليا “محكمة قانون” تطبق مواد القانون على الوقائع التي ثبتت أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية

” الطعن على احكام الادارية فى القانون ”

الطعن على الأحكام الإدارية في مصر يتم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972). يشمل الطعن حالات مخالفة القانون، الخطأ في تأويله، بطلان الحكم أو الإجراءات، وفقاً للمادة 23 من ذات القانون.

أهم مواد وقواعد الطعن على الأحكام الإدارية (قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972):
المادة (23): تحدد اختصاصات المحكمة الإدارية العليا وأسباب الطعن، وهي: مخالفة القانون، خطأ في التطبيق/التأويل، بطلان الحكم أو الإجراءات، وصدور حكم على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.
المادة (44): حددت ميعاد رفع الطعن بـ 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويلزم أن يكون بتقرير موقع من محامٍ مقبول أمام الإدارية العليا.
إجراءات الطعن: يتم إيداع الطعن قلم كتاب المحكمة مع كفالة قدرها 10 جنيهات (مصادرة في حالة رفض الطعن).
الطعن على أحكام المحاكم التأديبية: يجوز الطعن فيها أيضاً أمام الإدارية العليا، ويمكن أن ترفع من ذوي الشأن.
بطلان الأحكام: يجوز الطعن بدعوى البطلان الأصلية إذا انعدم الحكم.

حالات الطعن (أسباب الطعن):
خطأ في تطبيق أو تأويل القانون: عند خطأ المحكمة في تفسير النصوص القانونية.
قصور في التسبيب: عدم تقديم تفسير قانوني وافٍ.
تناقض الأحكام: تعارض الحكم مع أحكام أخرى مشابهة.
بطلان الإجراءات: إخلال بحق الدفاع أو إجراءات شكلية.

ملاحظات هامـة:
المواعيد: الميعاد (60 يوماً) جوهري ويترتب على مخالفته عدم قبول الطعن شكلاً.
أحكام الإدارية العليا: لا يجوز الطعن فيها بأي طريق، عدا دعوى البطلان الأصلية في حالات الانعدام..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى