موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. الحد الاقصى للايجار القديم بعد التعديلات

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” قيمة الايجار فى قانون ”
نص قانون الإيجار القديم على تعديل القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن وفق فئات المناطق المختلفة، حيث تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وينص القانون على أن الأماكن الواقعة في المناطق المتميزة تُحسب قيمتها بعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تصل القيمة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السابقة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية الجديدة بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، لضمان استقرار المدفوعات خلال فترة الانتقال للتعديلات الجديدة.
كما نص القانون على أن أي فروق مستحقة بعد إعلان قرار المحافظ المختص تُسدد على أقساط شهرية متساوية خلال المدة التي استحقت عنها، بما يوفر توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر ويخفف الأعباء المالية على المستأجرين، وهذه التعديلات لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تراعى الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وضمان استقرار سوق الإيجار السكني، وتحقيق العدالة في تحصيل المستحقات وفق الضوابط الجديدة للقانون.
” تعديلات قانون الايجار القديم”
صدق الرئيس المصري على القانون رقم 164 لسنة 2025 (و165 لسنة 2025) لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم، حيث ينهي العقود السكنية خلال 7 سنوات، وغير السكنية (للأشخاص الطبيعية) خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به. يتضمن القانون زيادة تدريجية في الإيجار، وتشكيل لجان لتقسيم المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع سريان مواد الإخلاء المبينة في القانون 136 لسنة 1981.
أهم مواد القانون رقم 164 لسنة 2025:
مادة (1): تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني للأشخاص الطبيعية (المبينة في القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).
مادة (2): تنتهي عقود الإيجار السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود غير السكني بانتهاء 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
مادة (3): تشكيل لجان بالمحافظات لحصر وتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتقدير الإيجارات.
مادة (4) و (5): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بزيادة قدرها 20 ضعف القيمة الحالية للأماكن المتميزة، وتحديد زيادات أخرى للأماكن المتوسطة والاقتصادية.
مادة (6): زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بصفة دورية بنسبة
مادة (8): منح المستأجرين الأولوية في تخصيص وحدات سكنية بديلة من الدولة (تمليك أو إيجار).
مادة (9): نصت على إلغاء القوانين السابقة (49/1977 و136/1981 و6/1997) بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
أهم أسباب الإخلاء الفوري (وفقاً للقانون 136 لسنة 1981):
الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى.
عدم سداد الأجرة المستحقة.
تنازل المستأجر عن العين للغير دون موافقة كتابية.
الاستخدام الضار للمبنى أو لأعمال منافية للآداب.
ثبوت إغلاق العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة صالحة.



