موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. درجات التقاضي فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” درجات التقاضي”
تتكون درجات التقاضي في القانون المصري بشكل أساسي من مرحلتين (درجتين)، هما محاكم الدرجة الأولى (الجزئية/الابتدائية) ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، بالإضافة إلى محكمة النقض (محكمة قانون). ويضمن هذا التنظيم مراجعة الأحكام لضمان العدالة وفقًا لقانون المرافعات والإجراءات الجنائية.
درجات التقاضي بالتفصيل:
1. الدرجة الأولى (محاكم أول درجة):
المحاكم الجزئية: تختص بالدعاوى المدنية والتجارية البسيطة والجنح.
المحاكم الابتدائية: تختص بالدعاوى المدنية والتجارية ذات القيمة الأعلى، وتصدر أحكامها بصفة ابتدائية.
2. الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف):
تختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (الجزئية والابتدائية).
الجنايات: أصبحت تمر بمرحلتين (محكمة جنايات أول درجة، ثم استئناف الجنايات).
3. محكمة النقض (محكمة قانون):
ليست درجة ثالثة للتقاضي، بل هي أعلى هيئة قضائية تراقب تطبيق القانون وصحته، ولا تنظر في الوقائع.
أرقام المواد وأسسها:
المعارضة والاستئناف (جنائي): ينظمها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
المعارضة في الأحكام الغيابية: (المادة 398 وما بعدها) من قانون الإجراءات الجنائية.
الطعن بالنقض: ينظمه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.
التقاضي على درجتين (مدني): مبدأ دستوري وقانوني أصيل ينظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الجنايات: يتم تعديل المواد 366 و366 مكرر و367 من قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق التقاضي على درجتين.
ملاحظة: المعارضة في الأحكام الغيابية تعتبر مرحلة أولية في الجنح قبل الاستئناف.
” التقاضى الإدارى ”
تتكون درجات التقاضي الإداري في مصر (مجلس الدولة) بشكل رئيسي من درجتين: محاكم أول درجة (محكمة القضاء الإداري، المحاكم الإدارية، المحاكم التأديبية) ومحكمة الدرجة الثانية (المحكمة الإدارية العليا) للطعن، وفقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، حيث تُعتبر أحكام القضاء الإداري قابلة للطعن، وتعد الإدارية العليا أعلى محكمة.
درجات التقاضي الإداري (وفقاً لقانون 47 لسنة 1972 المصري):
الدرجة الأولى (محاكم الموضوع):
محكمة القضاء الإداري: تختص بنظر المنازعات الإدارية، قرارات الإلغاء، والتعويض.
المحاكم الإدارية: تختص بنظر طعون صغار الموظفين وبعض المنازعات الأقل قيمة.
المحاكم التأديبية: تختص بمحاكمة الموظفين على المخالفات التأديبية، وتصدر أحكاماً نهائية قابلة للطعن أمام الإدارية العليا (مادة 22).
الدرجة الثانية (الطعن):
المحكمة الإدارية العليا: هي أعلى هيئة قضائية إدارية، تختص بالطعن في أحكام القضاء الإداري والمحاكم التأديبية (مادة 23).
مواد قانونية هامة (قانون 47 لسنة 1972):
مادة 22: تنص على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويجوز الطعن فيها أمام الإدارية العليا.
مادة 23: تحدد حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (مخالفة القانون، بطلان الحكم، مخالفة أحكام سابقة).
مادة 24/أ: تحدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء بـ 60 يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان.
أهم مبادئ التقاضي:
مبدأ التقاضي على درجتين يُعد ضمانة أساسية، حيث يُتاح للمتقاضي إعادة النظر في الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى.
تعتبر أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا في حالات نادرة



