موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. مبادئ محكمة النقض المصرية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

“التماس إعادة نظر يُعيد الحق لأهله”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن التماس إعادة النظر، بقبول طلب إعادة النظر وإلغاء الحكم الصادر بحبس الطاعن في تهمة تبديد إيصال أمانة، وإعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم مُشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها على ضوء الأدلة التي تضمنتها إحدى القضايا الأخرى، قالت في الطعن المقيد برقم 12134 لسنة 94 قضائية:

 

“في حالة ظهور أدلة وأوراق جديدة بعد المحاكمة فإن من الملائم أن تتولي المحكمة مصدرة الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها، والمطلوب اعادة النظر فيه التحقق من براءة المتهم استنادا الي تلك الأدلة بتحقيق موضوعي”.

 

وتضيف “المحكمة”: وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في 5 حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية.

 

تُرسي محكمة النقض المصرية مبادئ قانونية ثابتة تفسر النصوص وتضبط التطبيق القضائي. من أبرز هذه المبادئ: مبدأ “الأصل في المتهم البراءة” (المادة 67 من الدستور)، ومبدأ “تطبيق القانون الأصلح للمتهم” (المادة الخامسة من قانون العقوبات)، ومبدأ “وجوب تسبيب الأحكام” (المادة 178 من قانون المرافعات).

إليك أبرز المبادئ القانونية لمحكمة النقض مقرونة بأرقام المواد التي تستند إليها:

1. في المواد الجنائيةمبدأ الأصل في المتهم البراءة: استقرت محكمة النقض على أن افتراض براءة المتهم هو أصل دستوري (المادتان 41، 67 من الدستور).

لا يمكن دحض هذا الأصل إلا بأدلة تقينية تبلغ قوة الجزم واليقين تثبت أركان الجريمة.

تطبيق القانون الأصلح للمتهم: قضت المحكمة بوجوب تطبيق القانون الأصلح للمتـهم دون غيره إذا صدر قانون أصلح بعد وقوع الفعل وقبل أن يصبح الحكم نهائياً (المادة الخامسة من قانون العقوبات).

حظر محاكمة الشخص مرتين عن نفس الفعل: لا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن نفس الوقائع بعد صدور حكم نهائي فيها.

2. في المواد المدنية والإجراءاتمبدأ وجوب تسبيب الأحكام: أوجبت المحكمة أن يشتمل الحكم على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم، ورتبت البطلان على القصور أو الخطأ الجسيم في التسبيب (المادة 178 من قانون المرافعات).

مبدأ عدم وقف التنفيذ بالطعن: الأصل أن الطعن بطريق النقض لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، إلا في حالات استثنائية يجوز فيها للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً بناءً على طلب الطاعن إذا كان هناك خطر من تنفيذ الحكم يسبب ضرراً جسيماً (المادة 251 من قانون المرافعات).

بيان أسباب الطعن: أوجبت المحكمة أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، بحيث تحدد العيوب المنسوبة للحكم بوضوح (المادة 253 من قانون المرافعات).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى