موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. عقوبة حيازة العاب نارية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يعاقب القانون المصري حيازة، استيراد، تصنيع، أو الاتجار بالألعاب النارية والمفرقعات بدون ترخيص بالسجن المؤبد أو المشدد (طبقاً للمادة 102 أ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937)، وقد تصل إلى الإعدام في حال تنفيذ غرض إرهابي، حيث تُعامل هذه المواد معاملة المفرقعات لخطورتها على الأمن العام.

تفاصيل عقوبة الألعاب النارية في القانون المصري:

المادة 102 (أ) من قانون العقوبات: تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز، أحرز، صنع، أو استورد مفرقعات أو مواد متفجرة دون ترخيص، ويعتبر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الألعاب النارية (البومب، الصواريخ، الشماريخ) ضمن المواد المفرقعة.

عقوبة الاتجار والحيازة: يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات من ثبت قيامه بالاتجار أو التصنيع أو الاستيراد غير القانوني.

ظروف مشددة: تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تم استخدام الألعاب النارية في أعمال إرهابية أو للإخلال بالأمن العام.

المصادرة: تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، الأدوات، الآلات، ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

موقف مسدسات الصوت: حذر القانون رقم 5 لسنة 2019 (المعدل لقانون الأسلحة والذخائر 354 لسنة 1954) من حيازة مسدسات الصوت بدون ترخيص، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.

حكم القانون في حيازة الألعاب النارية

أدرجت القرارات الوزارية الالعاب النارية بجميع أنواعها ضمن جدول المواد المفرقعة والكيماوية الممنوعة (مثل القرار 2025 لسنة 2007) لكونها تشكل خطراً حقيقياً على الأرواح والممتلكات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى