100 ألف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للضريبة العقارية

كتبت سوزان مرمر
يشهد ملف الضريبة العقارية تطورًا جديدًا مع “مشروع القانون المعدل” الذي سيستأنف مجلس الشيوخ مناقشته الأسبوع المقبل، حيث تم رفع الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية، إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية؛ في خطوة تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويشمل مشروع قانون الضريبة العقارية- الذي يتكون من 4 مواد رئيسية- مجموعة من التعديلات الجوهرية على آليات “التقدير، الطعن، السداد، الإعفاءات الضريبية” بما يتوافق مع أحدث المعايير القانونية والاقتصادية.
تقدير القيمة الإيجارية
ينص مشروع قانون الضريبة العقارية على استمرار سريان التقدير الجديد؛ فور انتهاء فترة التقدير السابقة.
ويشمل كذلك، إلزام مصلحة الضرائب ببدء إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، لضمان دقة التقدير.
تقديم الإقرارات الضريبية
وفقًا لـ مشروع قانون الضريبة العقارية، فإنه سيتم اللآتي:
– السماح للمكلف الذي يمتلك عقارات في أكثر من دائرة تقديم إقرار واحد فقط.
– التحول التدريجي إلى الإقرارات الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات على المكلفين.
– إلزام إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية، بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.
حقوق المكلفين في الطعن
– السماح بالطعن على نتائج الحصر والتقدير إلكترونيًا.
– إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
– الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، مع استمرار حق المكلف في الاعتراض على القرار.
رفع حد الإعفاء الضريبي
بموجب مشروع قانون الضريبة العقارية، يكون الحد الأدنى للوحدة السكنية الأساسية 100 ألف جنيه، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة الحد وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف مشروع القانون حالتين جديدتين تشملان الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، وكذلك تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، مع والسماح للضرائب العقارية المختصة برفع الضريبة تلقائيًا عند تحقق هذه الحالات.
موعد تطبيق الحد الأدنى للضريبة العقارية
تشير المادة الرابعة من مشروع القانون إلى أن القانون يدخل حيز التنفيذ؛ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، وكذلك التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا لما تقدم، سيصبح الحد الأدنى للضريبة العقارية للوحدة السكنية الأساسية 100 ألف جنيه ساري المفعول، مع توفير آليات إلكترونية للطعن والسداد، وتسهيلات لتخفيف الأعباء على المكلفين.



