موسوعة قانونية.. “9 فئات محظورين من حمل السلاح.. تعرف عليهم”

” وهو يجير ولا يجار عليه”

”  سوزان مرمر ”

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، شروط محددة للحصول على ترخيص سلاح ووضع 9 فئات لا يجوز لها في أى حال الحصول على الترخيص بحمل او حيازة الأسلحة.

فحدد القانون في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية .

 

9 محظور عليهم حمل السلاح

وأشار القانون في المادة 7 انه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى كل من :

 

1- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

 

2- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

 

3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

 

4- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

 

5- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

 

6-المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

 

7- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.

 

8-من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

 

9- من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

 

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة.

 

ينظم القانون المصري (قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954) وتعديلاته جرائم حيازة وحمل وإتجار الأسلحة.

تُشدد العقوبات بخصوص حيازة سلاح بدون ترخيص، أو انتهاء مدة رخصته، أو الاتجار غير المشروع فيه.مفهوم تجارة السلاح وعقوبتهاالمفهوم:

هو كل بيع أو شراء أو استيراد أو تصنيع أو إحراز أو إصلاح للأسلحة النارية أو البيضاء أو الذخائر بغرض الربح دون الحصول على إذن أو ترخيص كتابي من وزارة الداخلية.

العقوبة (المادة 28):

الأسلحة البيضاء: الحبس وغرامة من 100 إلى 500 جنيه لمن يتاجر أو يصنع دون ترخيص.

الأسلحة النارية العادية: السجن وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه.

الأسلحة المششخنة والآلية والرشاشات: السجن المشدد أو السجن المؤبد وغرامة مالية حسب خطورة ونوع السلاح (مثل البنادق الآلية والمدافع).

حمل أو حيازة سلاح بدون ترخيص (الأسلحة النارية والبيضاء)المفهوم: إحراز أو حيازة سلاح ناري أو أبيض بالذات أو بالواسطة دون سند قانوني أو ترخيص ساري.

رقم المادة (المادة 26 والمادة 1):

حيازة سلاح ناري غير مششخن: السجن وغرامة لا تجاوز 5000 جنيه.

حيازة سلاح ناري مششخن (مسدسات وبنادق فردية):

السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه.

حيازة أسلحة آلية أو رشاشات سريعة الطلقات: السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه.حيازة السلاح الأبيض (المادة 25 مكررًا):

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 إلى 500 جنيه.حالة السلاح الذي كان مرخصاً وانتهت رخصته ولم يُجددالحكم القانوني:

يعتبر القانون انتهاء رخصة السلاح وعدم تجديدها (أو التأخير عن مواعيد التجديد القانونية، حيث أتاح القانون التجديد قبل انتهاء الرخصة بـ 3 أشهر) بمثابة حيازة سلاح بدون ترخيص تماماً.

الالتزام القانوني: يجب تسليم السلاح فوراً لقسم الشرطة عند انتهاء الترخيص ولم يُجدد، وإلا يقع حائزه تحت طائلة العقوبات المقررة لحيازة سلاح بدون ترخيص والمذكورة في المادة 26.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى