موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … الطلاق عند المسبحية فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الطلاق (التطليق) للمسيحيين الأقباط الأرثوذكس في مصر يتم وفقاً للقواعد الموضوعية المستمدة من لائحة الأحوال الشخصية لعام 1938 والتي تنظم أسباب انحلال الزواج أمام القضاء.

حالات أسباب الطلاق وأرقام المواد (لائحة 1938)

علّة الزنا: تنص المادة (50) على جواز طلب الطلاق لكل من الزوجين إذا ثبت وقوع الزنا من الطرف الآخر.

خروج أحد الزوجين عن الدين: تنص المادة (51) على جواز الطلاق إذا ترك أحد الزوجين الديانة المسيحية وانقطع الأمل في عودته إليها.

غيبة الزوج: تنص المادة (52) على جواز طلب الطلاق إذا غاب أحد الزوجين لمدة (5 سنوات) متوالية ولم يُعلم مقره أو ما إذا كان حياً أو ميتاً وصدر حكم بإثبات غيبته.

العقوبات السالبة للحرية: تنص المادة (53) على جواز طلب الطلاق إذا حُكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة (سبع سنوات) فأكثر.

الجنون أو الأمراض الخطيرة: تنص المادة (54) على جواز الطلاق إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق (شامل) أو بمرض معدٍ خطير يُخشى منه على حياة الطرف الآخر.

تعديلات هامة على اللائحةإلغاء المادة (57): صدر قرار في عام 2008 بإلغاء المادة 57 التي كانت تسمح بالطلاق في حال استحكام النفور والفرقة بين الزوجين لمدة 3 سنوات متوالية، وذلك لتقليل حالات الطلاق المدني وتضييق أسبابه لتتوافق أكثر مع المفاهيم الكنسية.

الطائفة الكاثوليكية: تنص المادة (19) من قوانين الأحوال الشخصية على أنه لا يجوز الطلاق ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية نهائياً.

” توصيات ”

نوصي بالطلاق لتغيير الديانة حيث ان الدستور والقانون المصرى يدعموا حرية العقيدة بينما الزنا جريمة يعاقب عليها القانون .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى