موسوعة قانونية.. ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. البينة على من ادعى واليمين على من انكر فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

قاعدة “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” هي قاعدة فقهية وقانونية أساسية تُبنى عليها أحكام الإثبات وتوزيع عبء الدليل في التقاضي.

النص ورقم المواد في القوانين العربيةفي القانون المصري:عبر المشرّع المصري عن مضمون هذه القاعدة في المادة الأولى (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والتي تنص على: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وهو التطبيق القانوني والعملي لقاعدة البينة على المدعي والأصل براءة الذمة. أما أحكام اليمين (مثل اليمين الحاسمة)، فقد نظّمتها المواد من 114 إلى 129 من نفس القانون.

في النظام السعودي:نصّت المادة الثالثة (3) من نظام الإثبات السعودي صراحة على: “البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر” كأول قاعدة وأهمها من المبادئ الكلية للإثبات.

 

في القانون الأردني:تنص المادة 77 من القانون المدني الأردني في القواعد العامة للإثبات بحرفيتها على: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)

في القانون العراقي:تنص المادة 7 من قانون الإثبات العراقي صراحة على قاعدة: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).

مضمون القاعدة باختصارالبينة على من ادعى (المدعي): من يُطالب بحق أو يدعي خلاف الأصل (كأن يطالب الدائن بسداد دين) عليه إقامة الدليل (البينة) لإثبات صحة ادعائه، لأن الأصل هو براءة الذمة.

اليمين على من أنكر (المدعى عليه): إذا عجز المدعي عن إحضار البينة، يُلجأ إلى خصمه المنكر ليحلف يمين اليمين الحاسمة لنفي الدعوى وبراءة ذمته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى