موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك “موارد صندوق الضمان الاجتماعي فى القانون

” العدل أساس الملك”

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:

 

1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

 

2 – التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

 

3 – حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.

 

4 – الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

 

و نصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:

 

1 – الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.

 

2 – وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

 

3 – التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

 

ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

 

وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.

 

يُعد برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) والإعانات الاجتماعية حقاً أصيلاً تكفله الدولة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يهدف إلى مأسسة منظومة الحماية الاجتماعية وتحويل الدعم من مجرد برامج إلى حق قانوني.الإطار التشريعي وقانون الضمان الاجتماعي رقم القانون:

القانون رقم 12 لسنة 2025 (الذي يضم برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”).

المواد المنظمة للاستحقاق:

الفئات المستفيدة: حُددت الفئات المستحقة والمشمولة بالدعم في الباب الثاني من القانون، والذي ينص على شروط الاستحقاق لبرنامجي “تكافل” (للأسر المعالة، أيتام، أسر السجناء) و”كرامة” (لذوي الإعاقة، المسنين فوق 65 عاماً، والمرضى بأمراض مزمنة).

المسؤولية القانونية: جرّم القانون التحايل أو التلاعب بشروط الاستحقاق للحصول على المعاش، حيث تدرجت العقوبات في حالة ثبوت المخالفات لتصل إلى خصم نسب محددة من قيمة الدعم لحين الالتزام، أو الوقف المؤقت.

سقوط الحق في الصرف: تنص لوائح القانون على أن حق المستفيد في صرف الدعم يسقط إذا لم يقم بسحب المبالغ المستحقة لمدة ستة أشهر كاملة، كما لا يجوز الحجز على المعاش أو التنازل عنه للغير.

الإعانات الاجتماعية والإستثنائية الأخرىإلى جانب الدعم النقدي الثابت، توجد إعانات تضامن اجتماعي استثنائية تنظمها مواد قانونية أخرى،

مثل:

المعاشات الاستثنائية: ينظمها القانون رقم 71 لسنة 1964، والذي يمنح معاشات استثنائية أو يحسن معاشات العمال المدنيين في الدولة، أو من أدوا خدمات جليلة للبلاد، أو أسر المتوفين في الكوارث العامة.

إعانات الكوارث والنكبات: تُصرف وفقاً للوائح التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمساعدات الدعم النقدي المشروط للتخفيف من آثار الأحداث الطارئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى