موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصاحب المشروع أن يجرى تعديلا على بيانات مشروعه بضوابط وشروط.
وتنص المادة (18) في اللائحة، على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقا للمادة 19، تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.
ينظم تمويل المشروعات الصغيرة في مصر [قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020] و[القانون رقم 141 لسنة 2014] الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وتعديلاته.
تتمثل أهم الشروط والضوابط القانونية في الآتي:
تعريف المشروع الصغير (وفقاً للمادة 2 من القانون 152 لسنة 2020):المشروع القائم: هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 3 ملايين جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.
المشروع الجديد (حديث التأسيس): هو كل مشروع يبلغ رأسماله المدفوع أو المستثمر (بحسب الأحوال) 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه.
ضوابط وشروط التمويل (وفقاً لمواد القانون):جهات التمويل: حددت المادة 3 من [قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر] أن للشركات المرخصة، والجمعيات، والمؤسسات الأهلية، مزاولة نشاط تمويل هذه المشروعات وفقاً لضوابط [الهيئة العامة للرقابة المالية].
تمويل المشروعات المتعثرة (المادة 18): يُعد المشروع متعثراً إذا أفلس أو اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
ويشترط أن يصدر بذلك تقرير من مراقب حسابات معتمد، وألا يكون التعثر بسبب غش أو تواطؤ.
وفي حالات التعثر، تستوفي جهات التمويل حقوقها بالأولوية قبل استحقاقات الخزانة العامة (مثل الضرائب).
التخصيص المؤقت للعقارات (المادة 63): يجوز للجهات مانحة التمويل تخصيص عقارات أو أراضٍ للمشروع بصفة مؤقتة.
ويُشترط ألا يتصرف المشروع في العقار أو يرتب عليه أي حقوق عينية بدون موافقة الجهة مانحة التمويل


