موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. شروط طلب التسجيل فى البنك المركزى

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نص قانون البنك المركزي علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.

 

وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.

 

وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.

 

ووفقا للمادة 34، يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:

 

 

(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

 

 

(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.

 

 

(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

 

ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.

 

يُنظم عمل شركات توظيف الأموال في مصر بشكل أساسي بموجب قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية، حيث يضع القانون ضوابط صارمة لحماية المودعين ويحظر تلقي الأموال من الجمهور إلا بشروط محددة ومعاقبة المخالفين.

ضوابط عمل شركات توظيف الأموالالشكل القانوني: يُشترط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون الغرض الوحيد لها هو تلقي الأموال لاستثمارها.

القيد والسجل: يجب أن تكون الشركة مُقيدة في السجل المُعد لذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ممارسة الأعمال المصرفية: يُحظر تماماً على هذه الشركات مزاولة أعمال البنوك (مثل قبول الودائع تحت الطلب، أو أعمال الصرافة، أو منح التسهيلات الائتمانية).

رأس المال: تخضع الشركة لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص.

أرقام المواد القانونية الهامةالمادة (1): تحظر على أي شخص أو جهة غير مُسجلة ومُقيدة في السجل الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي أموال من الجمهور بأي عملة أو وسيلة لتوظيفها أو استثمارها.

المادة (21): تُقرر العقوبات الجنائية الصارمة ضد المخالفين، حيث تنص على عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مثلي الأموال التي تم تلقيها، مع الحكم برد الأموال لأصحابها.

” توصيات ”

قال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

وهنا نهى عن الربا من المولى عز وجل وانما المولى عز وجل اجاز التصالح على رأس المال والا فانه تقوم حرب من الله ورسوله وهذا ما حدث عندما حجزت الحكومة المصرية على اموال الاخوان المسلمين المرابين فاشتعلت حرب بعدها

فنوصي بجواز التصالح على رأس المال وفقا لتعليمات المولى عز وجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى