موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. رفض الدعوى شكلا وموضوعا فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

يعني رفض الدعوى شكلاً وموضوعاً أن المحكمة نظرت في شكل الدعوى (كالإجراءات والمواعيد والصفة) ووافقت عليها، ثم بحثت في أساس النزاع، وتوصلت إلى أن المدعي لا يستحق طلبه؛ مما يعني انتهاء الحق في المطالبة به مجدداً، وتستند هذه الأحكام إلى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية.

1. الرفض الشكلي (الدفع الشكلي)يُقصد به عدم استيفاء الدعوى للشروط الإجرائية (مثل: عدم الاختصاص، أو رفعها بغير الطريق القانوني، أو انقضاء المواعيد).

رقم المواد: يستند إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنظم الدفوع والإجراءات، حيث أجازت المحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

الفرق مع الموضوع: إذا تم الرفض شكلاً فقط (عدم قبول) جاز للمدعي رفعها مجدداً بعد تصحيح الإجراءات، أما إذا رُفضت موضوعاً فلا يجوز إعادة طرحها.

2. الرفض الموضوعي يعني أن المحكمة قامت بفحص جوهر الحق والأدلة والمستندات المقدمة، وخلصت إلى عدم أحقية المدعي في دعواه، أو عدم ثبوت حقه، أو صحة دفوع المدعى عليه.

رقم المواد: في القوانين المدنية (مثل القانون المصري والسعودي وغيرهما)، ينص قانون الإثبات على أن البينة على من ادعى، وإذا عجز المدعي عن إثبات حقه ترفض دعواه.

كما يُلزم الخاسر في الدعوى (المدعي) بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة استناداً إلى نصوص قانون المرافعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى