موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” حالات اعدام تاجر مخدرات فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

وضع قانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 عقوبات مشددة لتعاطى المخدرات أو الاتجار فيها، وحدد 14 حالة مختلفة تسمح للمحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا حال توافرها.

 

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

و نص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

يحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته اللاحقة عقوبات صارمة ومشددة تختلف باختلاف القصد (اتجار أو تعاطي) ونوع المادة المخدرة.أولاً: عقوبة تجارة المخدرات (الجنايات)تنص المواد القانونية الخاصة بجائم الجلب والتصنيع والاتجار على أحكام بالغة الشدة:

المادة (33) – الجلب والتصدير والتصنيع:الأفعال المجرمة: استيراد أو تصدير الجواهر المخدرة، أو إنتاجها واسترخاجها وصناعتها وزراعتها بقصد الاتجار.

العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

المادة (34) – البيع والشراء والنقل بقصد الاتجار:الأفعال المجرمة: حيازة، إحراز، شراء، بيع، تسليم، نقل أو تقديم جوهر مخدر بقصد الاتجار.

العقوبة الأساسية: الإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

حالات التشديد (الإعدام الوجوبي): تُفرض عقوبة الإعدام حتماً في حالات معينة؛ مثل استغلال قاصر، وقوع الجريمة بالقرب من دور التعليم أو العبادة، استغلال الحصانة أو الوظيفة، أو إذا كانت المادة المخدرة من الهيروين أو الكوكايين أو الميثامفيتامين (الشابو/الآيس).

ثانياً: عقوبة تعاطي المخدرات (الجنح)يُفرق القانون بين حيازة المخدر بقصد الاتجار وحيازته أو تعاطيه بصفة شخصية:المادة (39) – التعاطي والتواجد في أماكن التعاطي:العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3000 جنيه لكل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التشديد: تضاعف العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر المتعاطى أو المُقدم هو الكوكايين أو الهيروين أو مواد الجدول الأول.

الاستثناء: لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة الشخص الذي أعد أو هيأ المكان المذكور أو أقام فيه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى