موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حظر التدخين فى الاماكن العامة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية

 

نصت المادة 6 مكررا (3): يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

ونصت المادة 6 مكررا (4): تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك. على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

ونصت المادة 6 مكررا (5): تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.

وقالت المادة 6 مكررا (6): تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

 

يُعاقب القانون المصري (القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته) على جرائم المخدرات بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة والإعدام، وذلك بحسب القصد من الجريمة:

1. عقوبة الإتجار (المادة 34)العقوبة: تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

الغرامة: لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري.

التطبيق: تشمل كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو باع، أو نقل، أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً بقصد الإتجار، أو أدار مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل.

2. عقوبة التعاطي والحيازة الشخصية (المادة 37 و39)العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

الغرامة: لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 10,000 جنيه مصري.

التطبيق: تُطبق على كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة بقصد “التعاطي” أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها.

3. حالات الإعفاء من العقوبة (المادة 48)يُعفى من العقوبات المقررة للإتجار أو التعاطي، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات، يجب أن يؤدي الإبلاغ فعلياً إلى ضبط باقي الجناة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى