موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الغش فة بيانات الائتمانية فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
وحدد القانون، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، محددا عقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا للمادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ووفقا للمادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
تخضع جرائم الغش التجاري والتدليس في مصر لأحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته (وخاصة التعديلات الهامة بالقانون رقم 281 لسنة 1994).
1. الغش والخداع في المعاملات التجارية (المادة الأولى)
صور الغش: خداع أو الشروع في خداع المتعاقد بشأن ذاتية البضاعة، طبيعتها، صفاتها الجوهرية، تركيبها، نوعها، منشأها، أصلها، مصدرها، أو عدها ومقدارها ووزنها.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. غش الأغذية والأدوية والعقاقير والحاصلات (المادة الثانية)
صور الغش:غش أو الشروع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، العقاقير الطبية، والأدوية، والحاصلات الزراعية أو الطبيعية المعدة للبيع.
طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مع علمه بغشها أو بفسادها أو بانتهى صلاحيتها.
طرح أو بيع مواد تستعمل في الغش يكون استعمالها غير مشروع أو ضاراً بالصحة.
العقوبة: الحبس وغرامة مالية تتضاعف قيمتها وتصل لعقوبات مشددة في حال كانت المواد المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، وتصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة وغرامات مغلظة (تصل لمليون جنيه أو أكثر) إذا نتج عن الغش أضرار جسيمة بالصحة.
3. حيازة مواد بقصد التداول لغرض غير مشروع (المادة الثالثة)
صور الغش: حيازة مواد أو أغذية أو حاصلات مغشوشة أو فاسدة أو منتهى صلاحيتها بقصد تداولها لأغراض غير مشروعة.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية.



