موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حالات الممارسات الاحتكارية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يهدف القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يطبق من خلال “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” علي أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي علي النحو الذي لا يؤدي إلي منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في السوق.

نصت المادة 8 من القانون على:

يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:

( أ ) فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

 

(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.

 

(جـ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.

 

(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.

 

يُعاقب على الغش التجاري في القانون المصري وفقاً لـ قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

تتحدد أبرز المواد والعقوبات الخاصة بالغش التجاري فيما يلي:

أولاً: قانون قمع التدليس والغش (رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بـ 281 لسنة 1994)المادة رقم (1): تُعاقب كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية، أو ذاتيتها إذا كان المُسلّم غير المُتعاقد عليه، أو من غش في الأغذية أو العقاقير أو المنتجات الصناعية أو طرحها وباعها وهي مغشوشة أو فاسدة.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 20,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم (2): تُشدد العقوبة إذا كانت المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 30,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم (6 مكرر): تُحدد مسؤولية الخطأ غير العمدي إذا وقع الغش نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز أو الإخلال بواجبات الرقابة.

ثانياً: قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937المادة رقم (345): تُعاقب كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار البضائع أو السندات المالية بطرق احتيالية (مثل نشر إعلانات مزورة أو التلاعب بالأسعار).

العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ثالثاً: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018إلى جانب قوانين الغش، تفرض هذه المواد عقوبات صارمة على الإعلانات المضللة وتداول السلع المغشوشة لحماية حقوق المستهلكين

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى