موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تجارة السلاح وحمل السلاح فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وفقاً للقانون المصري (قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته)، يتضح الفرق بين جريمة الاتجار في السلاح وجريمة حمل أو حيازة السلاح، مع تدرج العقوبات كالتالي:

1. تجارة السلاح (استيراد، تصنيع، أو اتجار بغير ترخيص):

السلاح الأبيض: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة بين 10,000 و 50,000 جنيه (المادة 28).

السلاح الناري: السجن وغرامة بين 500 إلى 1,000 جنيه (المادة 28).

الأسلحة الثقيلة والأوتوماتيكية (المدافع والمحطات): السجن المشدد إلى السجن المؤبد وغرامات تصل لملايين الجنيهات إذا كان بقصد الإتجار غير المشروع.

2. حمل أو حيازة السلاح (بدون ترخيص):السلاح الأبيض:

الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة بين 500 و 5,000 جنيه.

وتشدد العقوبة بالحبس والغرامة إذا كان الحمل في وسائل النقل أو دور العبادة.

السلاح الناري غير المششخن (الخرطوش): السجن وغرامة تصل إلى 5,000 جنيه (المادة 26).

السلاح الناري المششخن (الطبنجات والبنادق): السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه.الأسلحة الآلية والنصف آلية:

السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه (المادة 26).

ملاحظة: إذا كان حمل السلاح بقصد الإخلال بالأمن العام، تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى