موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. العملات التذكارية فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

العملات التذكارية هي إصدارات رسمية نقدية تصدرها الدولة أو البنك المركزي بمناسبة قومية أو تاريخية.

ويتم إصدارها وصرفها وتداولها في مصر وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.

إليك التفاصيل القانونية والفقهية حول العملات التذكارية وأحكامها:

1. إصدار العملات التذكاريةالجهة المصدرة: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يسمح لوزير المالية بإصدار العملات التذكارية (ذهبية أو فضية).

القوة الإبرائية: العملات التذكارية التي تصدر رسمياً تُعد عملة قانونية لها قوة إبراء كاملة، إلا أنها في الغالب تُسك بغرض الاقتناء والاحتفاظ لقيمتها التاريخية والمعدنية بدلاً من تداولها في المعاملات اليومية.

2. الحكم القانوني وعقوبة التزييف (قانون العقوبات)شدد القانون المصري عقوبة تزوير أو تزييف العملات التذكارية لحمايتها باعتبارها رمزاً تاريخياً واقتصادياً للدولة.

المادة (202 مكرر): تُعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.وتُطبق ذات العقوبة على من يُقلد أو يزيف عملة تذكارية أجنبية (بشرط المعاملة بالمثل).

3. الحكم الشرعي في التعامل بهاالعملات الورقية والمعدنية الملغاة: تعتبر بحكم “السلع” ولا تخضع لأحكام الربا أو اشتراط التقابض في بيعها، ويجوز بيعها وشراؤها كأي سلعة.

العملات المعدنية الذهبية والفضية المتداولة: نظراً لاحتوائها على الذهب والفضة، يُشترط فيها عند بيعها وشراؤها “التقابض” (استلام وتسليم العملة في نفس مجلس العقد) لتجنب الوقوع في ربا النسيئة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى