موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الصلاحيات والقرارات التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
كشف نطاق اختصاصات وزير السياحة والآثار أو من يفوضه، وفقًا لقانون السياحة، عن سلسلة من الصلاحيات والقرارات التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وتتمثل أبرز هذه القرارات في وضع اشتراطات خاصة يجب توافرها في المرخص لهم، أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة، أو المشرفين والعاملين، على أن تختلف هذه الاشتراطات وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص به.
وأوضح القانون، أن الوزير المختص سيتولى بعد موافقة اللجنة الوزارية وضع سياسة سعرية شاملة لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، على أن تتضمن هذه السياسة تحديد حد أدنى للأسعار.
اشتراطات تراخيص مؤقتة للوحدات الفندقية
كما منح القانون الوزير سلطة إصدار تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم مالي لا يقل عن عشرة آلاف جنيه (10,000 ج) ولا يجاوز مائة ألف جنيه (100,000 ج)، وذلك وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية
ولرفع كفاءة المنظومة السياحية، سيتم وضع اشتراطات ومواصفات خاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، ويشمل القرار أيضًا اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية.
تتمحور أبرز مواد تنظيم قطاع السياحة، وفقاً لـ قانون تنظيم الشركات السياحية (رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته)، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية (رقم 8 لسنة 2022) حول التراخيص، والرقابة، وضوابط العمل، وتتضمن المواد الرئيسية التالية:
أولاً:
قانون تنظيم الشركات السياحية (رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته)المادة (1): تحدد نطاق تطبيق القانون والمهام الرئيسية للشركات السياحية، مثل تنظيم الرحلات، حجز تذاكر السفر، والنقل السياحي.
المادة (3): تشترط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة السياحة لمزاولة أي من أعمال الشركات السياحية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ورسوم المنح.
المادة (4): تضع الشروط الأساسية لمنح الترخيص، أبرزها أن تتخذ المنشأة شكل “شركة” وأن يكون غرضها الأساسي مقتصراً على الأعمال السياحية.
المادة (9): تسمح للشركات السياحية بإنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة.
المادة (6): تنظم شروط ترخيص الشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل الدولة، متضمنةً الودائع والتأمينات المالية المقررة.
ثانياً: قانون المنشآت الفندقية والسياحية (رقم 8 لسنة 2022)المادة الأولى: تسري أحكام القانون على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، باستثناء تلك التي تملكها أو تديرها وزارتا الدفاع أو الداخلية.
المادة الرابعة: تلزم جميع المنشآت بالحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتحدد إجراءات وشروط توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات الصحية والأمنية.
المادة (13): تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة لمراقبة تنفيذ أحكام القانون والتحقق من التزام المنشآت بالمعايير السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، ينظم قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها (رقم 27 لسنة 2023) هيكل العمل النقابي والمهني للمؤسسات السياحية، فضلاً عن القوانين المستحدثة لضبط رحلات الحج والعمرة وإنشاء البوابة الإلكترونية الموحدة لضمان حقوق السائحين.



