موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” الحبس الاحتياطي فى القانون

” العدل أساس الملك ”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه سلطة التحقيق (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) لحماية سير التحقيق ومنع هروب المتهم. وتختلف مدده القصوى والجهات المختصة بإصداره بحسب نوع الجريمة (جنحة أم جناية) وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.
إليك تفصيل مدد الحبس الاحتياطي والمواد القانونية المنظمة له:
أولاً: مدد الحبس الاحتياطي في الجنح:
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على (4) أشهر ما لم يُحل المتهم للمحاكمة.
في الجنايات: يجوز أن يصل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى (18) شهراً.
في قضايا الإعدام أو المؤبد: يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة أو محكمة النقض أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة (45) يوماً قابلة للتجديد بما لا يجاوز سنتين.
ثانياً: المواد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطيتم تنظيم الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية بالمواد التالية (والتي تم تحديثها وفقاً للقوانين المعدلة لضمان المزيد من الحقوق والحريات):
المواد من (113 إلى 125): تنظم أوامر النيابة العامة ببدء الحبس، وتحدد سلطة القاضي الجزئي في مد الحبس لمدد متعاقبة (تصل لـ 45 يوماً)، وإجراءات استئناف أوامر الإفراج والحبس.
المواد من (134 إلى 143): تُحدد دواعي وحالات الحبس الاحتياطي، والجهات المختصة بمد الحبس في الجنايات ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

