موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. احكام الطلاق فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تتوزع أحكام الطلاق وأنواعه في القانون المصري (قوانين الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ورقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 1 لسنة 2000 للخلع) على النحو التالي:
1. الطلقة الرجعية (الأولى والثانية)المفهوم: هي الطلقة الأولى أو الثانية بعد زواج صحيح مدخول به، ولا تنتهي بها الزوجية إلا بانقضاء فترة العدة.
يملك الزوج فيها إرجاع زوجته دون الحاجة لعقد أو مهر جديدين ما دامت في العدة.
رقم المادة: المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل، والتي تنص على أن “كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال”.
2. الطلقة البائنة بينونة صغرىالمفهوم: طلاق يُنهي عقد الزواج فور وقوعه.
لا يحق للزوج إرجاع المطلقة فيه إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين. ويحدث بانتهاء العدة في الطلقة الأولى أو الثانية، أو الطلاق قبل الدخول، أو الطلاق على مال (مثل الخلع).
رقم المادة: المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929.3.
البينونة الكبرى (المكملة للثلاث)المفهوم: هي الطلقة الثالثة التي تُنهي الزوجية نهائياً وتحرم الزوجة على مطلقها.
فلا تحل له إلا إذا تزوّجت زوجاً آخر زواجاً صحيحاً ودخل بها دخولاً حقيقياً، ثم فارقها بطلاق أو وفاة وانقضت عدتها منه.
رقم المادة: المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المكمل للثلاث).
4. الخلع المفهوم: هو طلب الزوجة إنهاء الزواج بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية (مؤخر الصداق ونفقة المتعة والعدة) ورد مقدم الصداق الذي تقاضته من زوجها، ويُعتبر قانوناً طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
رقم المادة: المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
5. طلاق اللعان المفهوم: هو اتمامه عندما يقذف الزوج زوجته بالزنا ولا بينة له غير نفسه، فيُلاعيها أمام القاضي (يحلف 5 شهادة بالله أنه صادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتفعل هي كذلك لدرء الحد)، ويُحكم بالتفريق بينهما مؤبداً.
رقم المادة: لا يوجد نص تفصيلي صريح برقم مادة مخصص لإجراءات “اللعان” في قوانين الأحوال الشخصية المصرية المعاصرة (25 لسنة 1929 أو 1 لسنة 2000)، وتُطبق بشأنه أحكام الشريعة الإسلامية والفقه العام استناداً للمادة المرجعية العامة في تطبيق أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.



